.
استمهال
لغة :
الاستنظار « 1 » وطلب النظرة والمهلة ، وهما التأخير « 2 » . والإمهال : الإنظار والتأخير « 3 » .
وفرّق بين الإمهال والإنظار ب : « أنّ الإنظار مقرون بمقدار ما يقع فيه النظر ، والإمهال مبهم .
وقيل : الإنظار تأخير العبد لينظر في أمره ، والإمهال : تأخيره ليسهل ما يتكلّفه من عمله » « 4 » .
اصطلاحا :
المعنى اللغوي نفسه .
لكن قد يستتبع الاستمهال الإمهال فيجتمعان ، وقد لا يستتبعه فلا يجتمعان ، فيتحقّق الاستمهال ولا يتحقّق الإمهال ، أو بالعكس .
وسنشير إلى موارد الاستمهال والإمهال وأحكامهما بصورة إجماليّة ونحيل التفصيل على مواضعه إن شاء اللّه تعالى .
الأحكام :
ورد الاستمهال والإمهال في الفقه في موارد عديدة نشير إلى أهمّها فيما يأتي :
أوّلا - الاستمهال في الحقوق الزوجيّة :
الاستمهال تارة يكون من قبل الزوج ، وتارة من قبل الزوجة ، وتارة يكون إمهال من قبل الزوج بلا استمهال من قبل الزوجة .
وسوف نذكر ذلك فيما يأتي :
1 - استمهال الزوجة لاستعدادها للاستمتاع :
إذا دفع الزوج المهر كاملا للزوجة فيجب عليها تمكين نفسها للاستمتاع ، لكن لو استمهلت لتستعدّ للاستمتاع ، كالتنظيف وإزالة الشعر ونحو ذلك ، فهل يجب على الزوج إمهالها أو لا ؟ فيه قولان « 1 » .
راجع : تمكين .
2 - استمهال الزوجة لتهيئة الجهاز :
لو استمهلت الزوجة الزوج لتهيئة الجهاز - وهو ما تحتاجه العروس - فقد صرّح عدّة من
هامش
( 1 ) انظر : الصحاح ، لسان العرب ، مجمع البحرين :
« مهل » .
( 2 ) انظر : الصحاح : « نظر » ، والمصباح المنير : « مهل » .
( 3 ) المصباح المنير : « مهل » .
( 4 ) الفروق اللغويّة : 166 ، الفرق بين الإمهال والإنظار .
1 انظر : المبسوط 4 : 314 ، والقواعد 2 : 37 ، وجامع المقاصد 13 : 362 ، وكشف اللثام ( الحجريّة ) 2 : 79 ، والجواهر 31 : 46 .