.
7 - استمهال الزوج في الظهار :
لو ظاهر الزوج من زوجته - بأن قال لها :
أنت عليّ كظهر أمّي - فإن صبرت الزوجة على ترك الزوج لوطئها ، فلا اعتراض ، وإلّا رفعت أمرها إلى الحاكم ، فيخيّر الحاكم الزوج بين التكفير والرجوع إلى زوجته وبين الطلاق ، ويمهله للتفكّر في ذلك ثلاثة أشهر ، فإن اختار أحد الأمرين فهو وإلّا ضيّق عليه حتّى يختار « 1 » .
راجع : ظهار .
8 - إمهال الزوج العنّين :
إذا ثبتت إصابة الزوج بالعنن - وهو عدم قدرته على الجماع لعدم انتشار الآلة - فإن صبرت الزوجة على ذلك عالمة بالموضوع والحكم راضية به ، فلا كلام ، وإن رفعت أمرها إلى الحاكم ، أمهل الزوج سنة من حين المرافعة ، فإن واقعها - أو واقع غيرها - فلا خيار للزوجة في الفسخ ؛ لعدم ثبوت إصابته بالعنن ، وإلّا كان لها الفسخ « 2 » .
راجع : عيب ، عنن .
ثانيا - الاستمهال في العقوبات :
الأصل في العقوبات عدم جواز الإمهال والتأخير ؛ لما ورد عن عليّ عليه السّلام : « ليس في الحدود نظر ساعة » « 1 » .
لكن خرج عن ذلك ما قام الدليل على جواز الإمهال فيه ، ومن ذلك :
1 - إمهال المرتدّ :
يمهل المرتدّ - الملّي - المدّة التي يمكن فيها الرجوع إلى الإسلام .
ولو ادّعى الشبهة واستمهل لرفعها فهل يمهل أو لا ؟ فيه وجهان . وقد تقدّم تفصيل ذلك في عنوان « ارتداد » فراجع .
2 - إمهال المريض حتّى يبرأ :
يمهل المريض المحكوم عليه بالجلد - لا بالرجم - حتّى يبرأ توقّيا من سراية المرض إلى جميع بدنه مع عدم مصلحة في التقديم وإلّا فيضرب بالضغث ، وهو هنا : القبضة من القضبان ، المشتملة على العدد اللازم « 2 » .
3 - إمهال من وجب عليه حدّان أو قصاصان :
من وجب عليه الجلد والرجم قدّم الجلد على الرجم جمعا بين الحدّين ، وهل يترك بعد الجلد ويمهل ثمّ يرجم أو لا ؟ فيه قولان « 3 » .
هامش
( 1 ) انظر الجواهر 33 : 164 .
( 2 ) انظر الجواهر 30 : 359 .
1 الوسائل 28 : 47 ، الباب 25 من أبواب مقدّمات الحدود ، الحديث الأوّل ، وانظر الجواهر 41 : 337 - 338 .
2 انظر : المسالك 14 : 377 ، والجواهر 41 : 340 .
3 انظر الجواهر 41 : 345 - 346 .