وكذا يأتي الكلام لو كان عليه قصاصان ، مثل قطع يد وقطع رجل « 1 » .
وسوف يأتي الكلام عنه في العنوانين :
« حدّ » ، « قصاص » وما يرتبط بهما ، إن شاء اللّه تعالى .
4 - إمهال الحامل حتّى تضع :
يجب إمهال الحامل - في الجلد والرجم - حتّى تضع ، بل حتّى ترضع طفلها إن لم توجد له مرضع « 2 » .
راجع : حدّ ، رجم ، زنا .
5 - إمهال السكران حتّى يفيق :
لا يقام الحدّ على السكران ، بل يمهل حتّى يفيق ؛ لتحصل فائدة الحدّ التي هي الانزجار عنه - أي شرب المسكر - ثانيا « 3 » .
راجع : مسكر .
6 - استمهال القاذف لإقامة البيّنة :
لا يسقط حدّ القذف عن القاذف إلّا بقيام بيّنة تصدقه على ما قذف به ، أو بتصديق المقذوف - أي إقراره بما قذف به - ، أو عفوه « 4 » . فإذا قذف ثمّ قال :
لي بيّنة غائبة أمهلوني حتّى تحضر ، فهل يمهل أو لا ؟
قال الشيخ : لا يمهل ؛ لعدم جواز التأخير في الحدّ « 1 » .
راجع : قذف .
ثالثا - استمهال المستدين :
لو استمهل المستدين المعسر الدائن في أداء الدين وجب إمهاله ، وإن لم يكن معسرا استحبّ له ذلك ، لقوله تعالى :
وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ
« 2 » ، وللروايات المستفيضة في ذلك « 3 » .
راجع : دين ، قرض .
رابعا - استمهال الكفيل :
إذا استمهل الكفيل الحاكم لإحضار المكفول الغائب ، أمهله بمقدار ما يمكنه الذهاب إليه والعود به « 4 » .
راجع : كفالة .
خامسا - استمهال محيي الأرض :
من أخذ أرضا ليحييها فتركها ولم يحيها ،
هامش
( 1 ) انظر الجواهر 41 : 596 .
( 2 ) انظر الجواهر 41 : 337 .
( 3 ) انظر الجواهر 41 : 461 ، ذكروا ذلك في حدّ السكر .
( 4 ) انظر الجواهر 41 : 428 .
1 الخلاف 5 : 46 ، اللعان ، المسألة 63 .
2 البقرة : 280 .
3 انظر : الوسائل 18 : 366 ، الباب 25 من أبواب الدين ، والحدائق 20 : 186 - 187 ، والجواهر 25 :
323 .
4 انظر : المسالك 4 : 247 ، والجواهر 26 : 201 .