الدروس « 1 » والذكرى « 2 » ، والمحقّق الثاني « 3 » ، والشهيد الثاني « 4 » ، والأردبيلي « 5 » ، والسبزواري « 6 » ، والإصفهاني « 7 » ، والبحراني « 8 » ، والطباطبائي « 9 » ، وصاحب الجواهر « 1 » ، والسيّد اليزدي « 11 » ، والسيّدان الحكيم « 21 » والخوئي « 31 » ، والإمام الخميني « 41 » .
والعذر المجوّز للصلاة مضطجعا هو : كلّ مرض يستدعي الاضطجاع برؤه - إمّا بعلمه المستفاد من التجربة ونحوها أو بقول طبيب حاذق « 51 » - أو يستلزم عدم الاضطجاع زيادته أو بطء برئه ، أو مشقّة شديدة ، لا عجزا كليّا « 61 » .
.
ارتفاع العذر في الأثناء :
قال السيّد اليزدي : « لو تجدّدت القدرة على القيام في الأثناء انتقل إليه ، وكذا لو تجدّد للمضطجع القدرة على الجلوس ، أو للمستلقي القدرة على الاضطجاع ، ويترك القراءة أو الذكر في حال الانتقال » « 1 » .
والظاهر لا خلاف في الانتقال مع تجدّد القدرة - كما قيل « 2 » - وإنّما الخلاف في لزوم الاستمرار في القراءة أو تركها حال الانتقال « 3 » .
ويراعى التدرّج في الانتقال لو حصلت له القدرة أو العجز تدريجا ، نعم لو حصل ذلك دفعة كما لو عجز عن القيام والقعود ، فيضطجع ، وكذا لو حصلت له القدرة على القيام حال كونه مضطجعا ، فيقوم من دون مراعاة للجلوس ، ولذلك قال الشهيد : « ولو قدر المستلقي على القيام التامّ وجب من غير توسّط غيره ، وكذا لو عجز القائم عن الوسائط استلقى » « 4 » . وإليه يشير الطباطبائي في أرجوزته :
وإن بدا العجز عن الأعلى انتقل * لأوسط ، ثمّ إلى ما قد سفل
هامش
( 1 ) الدروس 1 : 169 .
( 2 ) الذكرى 3 : 271 .
( 3 ) جامع المقاصد 2 : 207 .
( 4 ) المسالك 1 : 202 .
( 5 ) مجمع الفائدة 2 : 190 .
( 6 ) كفاية الأحكام : 18 .
( 7 ) كشف اللثام 3 : 402 .
( 8 ) الحدائق 8 : 75 .
( 9 ) الرياض 3 : 374 .
1 الجواهر 9 : 264 - 265 .
( 11 ) العروة الوثقى : فصل في القيام ، المسألة 15 .
21 المستمسك 6 : 119 - 120 .
31 مستند العروة ( الصلاة ) 3 : 237 .
41 تحرير الوسيلة 1 : 148 ، القول في القيام ، المسألة 5 .
51 جامع المقاصد 2 : 211 - 212 .
61 الروضة البهيّة 1 : 251 .
1 العروة الوثقى : فصل في القيام ، المسألة 26 .
2 انظر : مستند الشيعة 5 : 63 - 64 ، والجواهر 9 : 274 - 275 .
3 انظر الجواهر 9 : 275 و 277 .
4 الذكرى 3 : 274 .