.
إضرار
راجع : ضرر .
اضطباع
لغة :
من الضّبع ، وهو العضد ، أو الإبط ، أو ما بين الإبط إلى نصف العضد « 1 » .
اصطلاحا :
أن يدخل الرداء من تحت إبطه الأيمن ويردّ طرفه على يساره ، ويبدي منكبه الأيمن ويغطّي الأيسر ؛ سمّي به لإبداء أحد الضبعين « 2 » .
الأحكام :
قال الشيخ - ضمن عدّ مستحبّات الطواف - :
« وقد روي : أنّه يدخل إزاره تحت منكبه الأيمن ويجعله على منكبه الأيسر ، ويسمّى ذلك اضطباعا » « 1 » .
وتبعه بعض الفقهاء « 2 » ، لكن سكت عنه الأكثر ، وممّن تبعه ، الشهيد الأوّل ، حيث قال - عند عدّ مستحبّات الطواف أيضا - : « وعاشرها :
الاضطباع للرجل على ما روي ، وهو إدخال وسط الرداء تحت المنكب الأيمن وجعله مكشوفا وتغطية الأيسر بطرفيه ، وهو مستحبّ في موضع استحباب الرمل « 3 » لا غير ، ووقته حين الشروع في الطواف إلى الفراغ ، ويترك عند الصلاة ، وربما قيل : يضطبع فيها وفي السعي » « 4 » .
وقال في طواف الوداع : « . . . ولا رمل في هذا الطواف ولا اضطباع . . . » « 5 » .
ويفهم من كلامه وكلام غيره : أنّ الحكم مختصّ بالرجال ، وأنّه مختصّ بطواف القدوم .
ولعلّ مقصود الشيخ والشهيد من الرواية ما رواه زرارة ، قال : « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الطواف أيرمل فيه الرجل ؟ فقال : إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله لمّا أن قدم مكّة وكان بينه وبين المشركين
هامش
( 1 ) انظر : النهاية ( لابن الأثير ) ، والقاموس المحيط :
« ضبع » .
( 2 ) انظر المصدرين المتقدّمين والمصادر الآتية .
1 المبسوط 1 : 356 .
2 انظر : الجامع للشرائع : 201 ، والمنتهى ( الحجريّة ) 2 : 695 و 696 ، والتحرير 1 : 98 .
3 يقال : رمل يرمل رملا : إذا أسرع في المشي وهزّ منكبه . النهاية ( لابن الأثير ) : « رمل » .
4 الدروس 1 : 401 .
5 الدروس 1 : 469 .