.
6 - الأصناف الثلاثة من الكفّار :
قد يراد من ذلك : اليهود والنصارى والمجوس « 1 » .
وقد يراد منه : أهل الكتاب - وهم اليهود والنصارى - ومن لهم شبهة كتاب وهم المجوس ، ومن ليسوا كذلك كالملحدين والمشركين والمرتدّين « 2 » .
ثانيا - الأصناف الأربعة :
استعمل في الموارد التالية :
1 - الأصناف الأربعة من الأعيان الزكويّة :
وهي : الحنطة والشعير والزبيب والتمر ، ويعبّر عنها بالغلّات الأربع أيضا « 3 » .
2 - الأصناف الأربعة من المستحقين للزكوات :
وهم : الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلّفة قلوبهم ، فهؤلاء يعطون عطاء مقطوعا لا يراعى ما يفعلون بالصدقة .
ويقابلهم : الرقاب والغارمون وفي سبيل اللّه وابن السبيل ، فإنّهم يعطون عطاء مراعى « 4 » .
.
ثالثا - الأصناف الستّة :
استعمل في الموارد التالية :
1 - الأصناف الستّة من مستحقّي الخمس :
وهم الذين يشملهم قوله تعالى :
وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ
« 1 » .
أي : اللّه تعالى ، ورسوله صلّى اللّه عليه واله ، وذوو قرباه ، واليتامى ، والمساكين ، وابن السبيل من أهل بيته صلّى اللّه عليه واله « 2 » .
2 - الأصناف الستّة ممّن يحرم نكاحهن :
ورد هذا التعبير في كلام ابن أبي عقيل « 3 » ، والمعروف التعبير فيهن بالأصناف السبعة كما سيأتي تفسيره .
3 - الأصناف الستّة من الدية :
وهي : مئة بعير من مسانّ الإبل ، أو مئتا بقرة ، أو مئتا حلّة ، كلّ حلّة ثوبان من برود اليمن ، أو ألف دينار ، أو ألف شاة ، أو عشرة آلاف درهم « 4 » .
هامش
( 1 ) انظر : المبسوط 2 : 9 و 36 ، والمنتهى ( الحجريّة ) 2 :
959 .
( 2 ) المنتهى ( الحجريّة ) 2 : 905 .
( 3 ) انظر : الكفاية : 38 ، والجواهر 15 : 65 .
( 4 ) انظر المبسوط 1 : 254 .
1 الأنفال : 41 .
2 انظر : المدارك 5 : 393 و 394 ، و 405 ، والجواهر 16 : 108 .
3 انظر : المختلف 7 : 59 ، ونهاية المرام 1 : 137 .
4 انظر : كشف اللثام ( الحجريّة ) 2 : 495 ، والجواهر 43 : 17 ، وانظر الصفحة 4 منه أيضا .