.
رابعا - الأصناف السبعة :
وموارد استعماله هي :
1 - الأصناف السبعة من مستحقّي الزكاة :
أ - والمراد مستحقّو الزكاة عدا العاملين عليها ، ويستعمل فيما إذا أراد صاحب الزكاة أن يدفعها بنفسه ، فلا وجه لاستحقاق العامل حينئذ « 1 » .
ب - وقد يراد سائر المستحقّين غير المؤلّفة قلوبهم « 2 » .
2 - الأصناف السبعة من النساء المحرّمات :
المحرّمات بالنسب خاصّة « 3 » سبعة أصناف :
الامّ والجدّة وإن علت ، والبنت من صلب الرجل وبناتها وإن نزلن ، وبنات الابن وإن نزلن ، والأخوات ، وبنات الأخوات وبنات أولادهن ، والعمّات ، والخالات « 4 » .
ولكن سبق أنّ ابن أبي عقيل قد عبّر عنها ب « الأصناف الستّة » .
خامسا - الأصناف الثمانية :
واستعمل في الأصناف الثمانية من مستحقّي الزكاة المذكورين في قوله تعالى :
إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
« 1 » .
سادسا - الأصناف التسعة من الأعيان الزكويّة :
وهي الأنعام الثلاثة : الإبل ، والبقر ، والغنم ، والغلّات الأربع ، وهي : الحنطة والشعير والزبيب والتمر ، والنقدان ، وهما : الذهب والفضّة « 2 » .
أصنام
لغة :
جمع صنم .
راجع : صنم .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 246 .
( 2 ) القواعد 1 : 58 .
( 3 ) المحرّمات بصورة عامّة قد تبلغ أربعة عشر ، كما تقدّم في أسباب التحريم .
( 4 ) الجواهر 29 : 238 .
1 انظر المبسوط 1 : 245 ، والجواهر 15 : 352 و 367 و 426 ، والآية 60 من سورة التوبة .
2 الانتصار : 78 ، والقواعد 1 : 54 .