.
إشهار المحتال :
ذكر جملة من الأصحاب : أنّ المحتال لأخذ أموال الناس بالمكر والخديعة ، يغرم ما أتلفه ، ويعاقب بما يردعه عن مثل ذلك في المستقبل ، ويشهّر ليحذره الناس .
وممّن ذكره : الشيخان المفيد « 1 » والطوسي « 2 » ، وسلّار « 3 » ، وابن إدريس « 4 » ، وابن حمزة « 5 » ، والعلّامة في التحرير « 6 » .
لكن قال صاحب الجواهر : « إنّ ما عن المقنعة والنهاية والسرائر والوسيلة والتحرير : من شهر المحتال ليحذر منه الناس ، محمول على ما إذا رأى الحاكم ذلك لمصلحة » « 7 » .
إشهار المفلّس :
قال الحلبي : « ويلزم الحاكم إشهار المفلّس ليعرفه الناس بذلك ، فلا يعامل إلّا من قد رضي بإسقاط دعواه عليه ، وإذا أشهره لم تسمع دعوى أحد علم بتفليسه » « 8 » .
وقال ابن زهرة : « وعلى الحاكم إشهار المفلّس بدليل الإجماع ليعرف ، فلا يعامله إلّا من رضي بإسقاط دعواه عليه » « 1 » .
وقال العلّامة : « يستحبّ للحاكم الإعلام بالحجر والنداء على المفلّس ، ويشهد الحاكم عليه بأنّه قد حجر عليه والإعلان بذلك ، بحيث لا يستضرّ معاملوه . . . » « 2 » .
وبهذا المضمون قال في القواعد « 3 » والتحرير « 4 » ، ونسبه في مفتاح الكرامة إلى الشيخ في المبسوط « 5 » .
والظاهر من عبارتي الحلبي وابن زهرة اللزوم .
وعلى أيّ حال ، فالحكم إرشاديّ ، سواء كان على نحو اللزوم أو الاستحباب .
مظانّ البحث :
1 - كتاب الصلاة : أحكام المساجد .
2 - كتاب الحجّ : الإحرام .
3 - كتاب النكاح : مستحبّات النكاح .
4 - كتاب الطلاق : شرائط صحّة الطلاق .
هامش
( 1 ) المقنعة : 805 .
( 2 ) النهاية : 721 .
( 3 ) المراسم : 259 .
( 4 ) السرائر 3 : 512 .
( 5 ) الوسيلة : 423 .
( 6 ) التحرير 2 : 234 .
( 7 ) الجواهر 41 : 598 .
( 8 ) الكافي في الفقه : 341 .
1 الغنية : 250 .
2 التذكرة ( الحجريّة ) 2 : 52 .
3 القواعد 1 : 172 .
4 التحرير 1 : 219 .
5 مفتاح الكرامة 5 : 314 .