ترجيحه ؛ لأنّه جعله جامعا بين الأخبار ، وهو أولى من الترتيب الذي ذكره في غيره « 1 » ، وإن كان القول الأوّل « 2 » أظهر منهما » « 3 » .
وتفصيل آراء الفقهاء في الموضوع وما يستتبعه من أحكام سوف يأتي في عنوان « محارب » إن شاء اللّه تعالى .
الموت بسبب إشهار السلاح :
لو شهر شخص سلاحه في وجه إنسان فمات - من دون أن يصدق عنوان المحاربة - فإمّا أن يموت مباشرة أو يفرّ ثمّ يقع من شاهق أو في بئر ، أو يرمي هو نفسه من شاهق أو في بئر ، ففي ثبوت ضمان الدية على الفاعل وعدمه خلاف ، لعلّ منشأه الاختلاف في صدق نسبة الإتلاف إلى الفاعل وعدمه عرفا « 4 » .
وقد تقدّم الكلام عن ذلك في قاعدة « إتلاف » .
إشهار السلاح حال الإحرام :
اختلف الفقهاء في حكم حمل السلاح حال الإحرام على قولين : الحرمة والكراهة « 1 » . وأضاف بعضهم إلى حمل السلاح إشهاره « 2 » .
إشهار السيف في المسجد :
ذكر بعض الأصحاب ضمن أحكام المساجد : كراهة سلّ السيف فيها « 3 » ، وإذا كان سلّ السيف مكروها ، فإشهاره مكروه بطريق أولى .
الإشهار في النكاح :
تقدّم في عنوان « إشهاد » : أنّ الإشهاد غير واجب في النكاح ، لكن الإعلان والإشهار فيه مستحبّان .
راجع : إشهاد .
الإشهار في الطلاق :
الإشهار غير واجب في الطلاق ، نعم يجب فيه الإشهاد ، كما تقدّم في عنوان « إشهاد » ، فراجع .
إشهار شاهد الزور :
قال الشيخ المفيد : « وشاهد الزور يجب عليه
هامش
( 1 ) أي الترتيب الذي ذكره الشيخ في غير الاستبصار ، وهو ما نقله المحقّق الحلّي عنه آنفا .
( 2 ) أي التخيير مطلقا .
( 3 ) المسالك 15 : 12 .
( 4 ) انظر : الجواهر 43 : 58 ، ومباني تكملة المنهاج 2 :
256 ، المسألة 268 .
1 انظر : المدارك 7 : 373 ، والمعتمد في شرح مناسك الحجّ 4 : 260 .
2 انظر : الكافي في الفقه : 203 ، وإشارة السبق : 127 .
3 انظر : الدروس 1 : 156 ، والبيان : 135 ، والحدائق 7 :
298 ، والعروة الوثقى : كتاب الصلاة ، أحكام المساجد .