5 - كتاب المفلس .
6 - كتاب الحدود :
أ - المحاربة .
ب - القذف .
ج - القيادة .
د - السرقة .
7 - كتاب الديات .
أشهر الحجّ
لغة :
أشهر : جمع شهر ، وهو العدد المعروف من الأيّام ، سمّي بذلك لأنّه يشتهر بالقمر ، وفيه علامة ابتدائه وانتهائه « 1 » .
ويطلق أيضا على جزء من اثني عشر جزءا من دوران الشمس من نقطة إلى تلك النقطة « 2 » .
والحجّ : القصد « 3 » .
اصطلاحا :
أشهر الحجّ في الروايات وعند الفقهاء :
هي الأشهر التي يصحّ فيها الحجّ ، الذي هو في عرفهم : قصد البيت الحرام لأداء مناسك مخصوصة عنده متعلّقة بزمان مخصوص « 1 » .
وأشهر الحجّ إجمالا هي شوّال وذو القعدة وذو الحجّة ، وهذا المقدار لا إشكال ولا خلاف فيه ، وإنّما الخلاف في أنّ ذا الحجّة كلّه من أشهر الحجّ أو قسم منه ؟ فيه أقوال :
الأوّل - أنّ ذا الحجّة كلّه من أشهر الحجّ ، وفقا للآية الشريفة :
الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ . . .
« 2 » ، فإنّ أقلّ الجمع ثلاثة ، ولا تصدق ثلاثة أشهر إلّا مع كمال شهر ذي الحجّة .
ذهب إلى هذا القول ابن الجنيد على ما نسب إليه « 3 » ، والصدوق « 4 » ، لما رواه في الفقيه « 5 » ، والشيخ الطوسي في النهاية « 6 » ، والمحقّق الحلّي « 7 » والعلّامة الحلّي « 8 » ، والشهيد الأوّل في الدروس « 9 » والشهيد الثاني في المسالك « 1 » ، والمحقّق الأردبيلي « 11 » ،
هامش
( 1 ) لسان العرب : « شهر » ، وانظر المصدر الآتي .
( 2 ) معجم مفردات ألفاظ القرآن ( للراغب الإصفهاني ) :
« شهر » .
( 3 ) مجمع البحرين : « قصد » .
1 المبسوط 1 : 296 .
2 البقرة : 197 .
3 نسبه إليه العلّامة في المختلف 4 : 27 .
4 نسبه إليه العلّامة في المختلف 4 : 27 .
5 من لا يحضره الفقيه 2 : 456 ، الحديث 2959 .
6 النهاية : 207 .
7 شرائع الإسلام 1 : 237 ، والمعتبر : 336 .
8 المختلف 4 : 27 ، والتذكرة 7 : 183 ، وكتبه الأخرى .
9 الدروس 1 : 334 .
10 المسالك 2 : 194 .
11 مجمع الفائدة والبرهان 6 : 157 .