يقصد الصيد فلا تحرم الإشارة إليه « 1 » .
والدلالة أعمّ من الإشارة ؛ لأنّ الإشارة تكون بالأعضاء فقط ، كالعين واليد والرأس ونحوها ، والدلالة تكون بهذه وبغيرها ، كالكتابة والقول ونحوهما « 2 » .
7 - تعيين المبيع والعين المستأجرة بالإشارة :
يجب تعيين المبيع ، فإن كان مكيلا أو موزونا أو معدودا ، فلابدّ من تعيينه بالكيل أو الوزن أو العدد ، ولا تكفي المشاهدة والإشارة إليه . ولو لم يكن كذلك جاز تعيينه بالإشارة إجمالا كأن يقول :
« بعتك هذه الدار ، أو هذا الكتاب ، أو هذا الثوب بكذا » ونحو ذلك « 3 » .
ويجوز أيضا تعيين العين المستأجرة بالإشارة - في بعض الموارد - كأن يقول : « آجرتك هذه الدار ، أو هذه السيّارة ، أو هذه الدابّة بكذا » « 4 » .
وكذا يجوز تعيين العمل المستأجر عليه بالإشارة إجمالا كأن يقول : « آجرتك على حفر هذه الأرض ، أو كري هذا النهر بكذا » « 5 » .
ولو توقّف رفع الجهالة والغرر - في الموردين المتقدّمين - على بيان زائد ، فلابدّ منه ، ولا تكفي الإشارة حينئذ .
وأمّا الثمن في الإجارة فإن كان مكيلا أو موزونا أو معدودا ، فلا تكفي الإشارة ، كما تقدّم في البيع ، نعم تكفي فيما لم يكن كذلك ، كأن يقول :
« آجرتك على كذا بهذا الثوب » مثلا « 1 » .
8 - تعيين المعقودة والمطلّقة بالإشارة :
يجب تعيين المعقودة في عقد النكاح ، ويكفي تعيينها بالإشارة ، فيقول الوليّ مثلا : « أنكحتك هذه بمهر كذا » « 2 » .
وكذا يجب تعيين المطلّقة في صيغة الطلاق ، فإن كان له عدّة زوجات وأشار إلى واحدة وقال :
« هذه طالق » ، صحّ الطلاق « 3 » .
وهذا الأمر سار في غير هذين الموردين أيضا ، كاللعان « 4 » .
9 - إشارة القاضي إلى الخصوم :
ذكر الفقهاء : أنّه ينبغي للقاضي أن يساوي بين الخصوم في كلّ شيء حتّى في النظر والإشارة ، فقد ورد عن عليّ عليه السّلام أنّه قال : « من ابتلي بالقضاء
هامش
( 1 ) انظر المصادر المذكورة في الهامش رقم ( 1 ) من العمود الثاني في الصفحة السابقة .
( 2 ) انظر المصادر المذكورة في الهامش رقم ( 1 ) من العمود الثاني في الصفحة السابقة .
( 3 ) انظر الجواهر 22 : 417 - 430 .
( 4 ) انظر الجواهر 27 : 289 .
( 5 ) انظر الجواهر 27 : 290 .
1 انظر الجواهر 27 : 219 - 220 .
2 انظر الجواهر 29 : 157 .
3 انظر الجواهر 32 : 145 .
4 انظر الجواهر 34 : 59 .