تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
.

إسهام

لغة :

يأتي على معنيين : 1 - جعل شخص ذا نصيب ، فيقال : أسهمت له ، أي أعطيته سهما . 2 - الإقراع ، يقال : أسهم بينهم ، أي أقرع ، ومنه قوله تعالى :
فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ
« 1 » أي قارع . والسهم في الأصل واحد السهام التي كانوا يضربون بها في الميسر ، ثمّ سمّي بذلك ما يفوز به الفائز ، ثمّ كثر حتّى سمّي كلّ نصيب سهما « 2 » .

اصطلاحا :

يأتي بالمعنيين المتقدّمين . فيأتي بمعنى النصيب في بحوث الإرث والزكاة والخمس والغنيمة والشركة والقسمة ونحوها . ويأتي بمعنى القرعة في الموارد التي يبحث عنها « 3 » . .

الأحكام :

يعلم حكم الإسهام بمعنييه بالرجوع إلى العناوين المتقدّمة .

أسير

راجع : أسارى .

إشارة

لغة :

الإيماء إلى الشيء بالكفّ أو الرأس أو العين أو الحاجب ، وهي تقوم مقام النطق . وإذا عدّي الفعل « أشار » ب « إلى » فيعطي معنى الإيماء كما تقدّم ، وإن عدّي ب « على » فيفيد معنى إعطاء الرأي ، فيقال : أشار إليه بيده ، أي أومأ إليه بها ، وأشار عليه بكذا ، أي أعطاه رأيه فيه « 1 » . والمقصود بالبحث هنا هو الأوّل ، وأمّا الثاني ، فقد تقدّم الكلام عنه في عنوان « استشارة » .

اصطلاحا :

أمّا الفقهاء ، فلا يريدون منه غير المعنى
هامش
( 1 ) الصافّات : 141 . ( 2 ) انظر : لسان العرب ، والمصباح المنير : « سهم » . ( 3 ) انظر الجواهر 28 : 359 . 1 انظر : لسان العرب ، والمصباح المنير : « شور » .
الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 292 | الشيخ محمد علي الأنصاري