.
الحادي عشر - التذكية :
يشترط في صحّة الذبح والنحر أن يكون الذابح أو الناحر مسلما ، وكذا في الصيد « 1 » .
الثاني عشر - النذر :
اشترط المشهور إسلام الناذر في صحّة النذر ، نعم نقل عن صاحب المدارك وصاحب الكفاية التأمّل فيه « 2 » .
الثالث عشر - القضاء :
يشترط في صحّة القضاء ونفوذه إسلام القاضي ، فلا يصحّ ولا ينفذ قضاء غير المسلم وإن كان بحقّ « 3 » .
الرابع عشر - الشهادة :
يشترط في الشاهد أن يكون مسلما ، فلا تقبل شهادة الكافر إلّا الذمّي فتصحّ شهادته في الوصيّة إذا لم يوجد من عدول المسلمين من يشهد بها « 4 » .
الخامس عشر - القذف :
يشترط في المقذوف الذي يستحقّ المطالبة بحدّ القذف أن يكون مسلما ، فلذلك لا يحدّ قاذف الكافر ، بل يعزّر « 5 » .
.
السادس عشر - القصاص :
يشترط في جواز الاقتصاص - في النفس أو الأطراف - التساوي في الدين ، فلا يقتل المسلم قصاصا لو قتل الكافر ، إلّا إذا اعتاد قتل الذمّي فيقتل حينئذ « 1 » .
كان ذلك أهمّ الموارد التي اعتبر فيها الإسلام ، وبقيت موارد أخرى غير متّفق عليها ، مثل : بيع المصحف والعبد المسلم حيث اشترط المشهور كون المشتري مسلما « 2 » ، ونحوهما .
وينبغي التنبيه على أنّ بعض الموارد المتقدّمة يشترط فيها الإيمان بالمعنى الأخصّ إضافة إلى الإسلام . وللتفصيل يراجع كلّ عنوان في موضعه .
مظانّ البحث :
1 - كتاب الطهارة :
أ - البحث عن نجاسة الكافر .
ب - البحث عن مطهّرية الإسلام .
2 - كتاب الصلاة والصوم والزكاة والحجّ :
أ - البحث عن اشتراط صحّة هذه الأمور بالإسلام .
هامش
( 1 ) انظر الجواهر 36 : 26 و 79 .
( 2 ) انظر الجواهر 35 : 357 .
( 3 ) انظر الجواهر 40 : 12 .
( 4 ) انظر : الجواهر 41 : 16 - 19 ، ومباني تكملة المنهاج 1 : 81 .
( 5 ) انظر : الجواهر 41 : 417 ، ومباني تكملة المنهاج 1 : 256 .
1 انظر : الجواهر 42 : 150 و 343 ، ومباني تكملة المنهاج 2 : 61 و 149 .
2 انظر : الجواهر 22 : 334 - 338 ، والمكاسب 3 :
581 و 601 .