لأنّ الوصاية نوع ولاية ، وقد تقدّم اشتراط الإسلام فيها لو كانت على مسلم « 1 » .
الخامس - النيابة في العبادات :
تقدّم أنّ العبادات يشترط في صحّتها الإسلام ، وكذا يشترط في النيابة فيها ، فينبغي أن يكون النائب والمنوب عنه مسلمين « 2 » وإن كان لبعضهم كلام في توجيه صحّة النيابة عن الكافر ، كأن يأتي المسلم بالحجّ نيابة عن أبيه الكافر « 3 » .
السادس - الأخذ بحقّ الشفعة « 4 » :
ليس للكافر حقّ الشفعة على المسلم ، نعم له حقّ الشفعة على مثله - أي الكافر - فلو اشترك مسلم وكافر في دار أو أرض ونحوهما ، فباع المسلم حصّته لمسلم ، فليس للكافر حقّ الشفعة ، نعم لو باعها لكافر ، فللكافر الشريك حقّ الشفعة « 5 » .
السابع - الإحياء :
اشترط بعض الفقهاء الإسلام في صحّة التملّك بالإحياء ، لكن نفاه بعض آخر .
هذا في أرض الإسلام ، وأمّا في أرض الكفر فالسيرة قائمة على معاملة الكفّار معاملة الملّاك فيما يحيونه « 1 » .
راجع : إحياء .
الثامن - أخذ اللقيط « 2 » :
اشترط المشهور في الملتقط للقيط المسلم ومن بحكمه أن يكون مسلما ؛ لأنّه لا سبيل لغير المسلم على المسلم « 3 » .
التاسع - العتق كفّارة :
يشترط في من يعتق كفارة أن يكون مسلما ؛ لقوله تعالى :
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
« 4 » والآية وإن كانت في كفارة القتل ، إلّا أنّهم جعلوا الحكم في غيره كذلك أيضا ؛ للاحتياط والإجماع المنقول وبعض النصوص « 5 » .
العاشر - إطعام المساكين من الكفارة :
يشترط في من يطعمون من الكفّارات أن يكونوا مسلمين « 6 » .
هامش
( 1 ) انظر الجواهر 28 : 392 و 405 .
( 2 ) انظر الجواهر 17 : 356 - 357 ، والكلام وإن كان في الحجّ ، لكن التعليل والملاك عامّان .
( 3 ) انظر : المستمسك 11 : 7 و 11 ، ومستند العروة ( الحجّ ) 2 : 21 - 22 .
( 4 ) حقّ الشفعة : أن يكون شريكان في أرض ونحوها ، فيبيع أحدهما نصيبه لثالث ، فللشريك الآخر حقّ فسخ ذلك البيع ليشتري الحصّة المباعة ويضمّها إلى حصّته .
( 5 ) انظر الجواهر 37 : 270 و 293 .
1 انظر الجواهر 38 : 11 - 15 .
2 وهو الصبيّ الضائع الذي لا كافل له ، الجواهر 38 :
147 .
3 انظر الجواهر 38 : 161 .
4 النساء : 92 .
5 انظر الجواهر 33 : 195 - 197 .
6 انظر الجواهر 33 : 269 - 270 .