ب - البحث عن عدم قضائها على الكافر إذا أسلم ، ويلحق بذلك البحث في اشتراط صحّة الاعتكاف وزكاة الفطرة بالإسلام .
3 - كتاب الجهاد : البحث عن الأسارى وأهل الذمّة .
4 - كتاب النكاح :
أ - البحث عن التكافؤ في الدين بين الزوجين .
ب - اختيار من أسلم وله أكثر من أربع زوجات ، أربعا منهن وإطلاق سراح الباقي .
5 - والموارد التي ذكرنا أنّ الإسلام شرط فيها .
ويراجع مظانّ البحث في « ارتداد » أيضا .
قاعدة « الإسلام يجبّ ما قبله » أو قاعدة « الجبّ »
معنى القاعدة :
قاعدة « الجبّ » قاعدة فقهيّة ، ولفظها :
« الإسلام يجبّ ما قبله » .
والجبّ لغة هو القطع والمحو ، قال ابن الأثير في مادّة « جبب » : « ومنه الحديث : " إنّ الإسلام يجبّ ما قبله ، والتوبة تجبّ ما قبلها " ، أي يقطعان ويمحوان ما كان قبلهما من الكفر والمعاصي والذنوب » « 1 » .
دليل القاعدة :
استدلّ على القاعدة بالكتاب والسنّة :
أوّلا - الكتاب :
استدلّ جملة من الفقهاء على موارد قاعدة « الجبّ » بقوله تعالى :
قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ
« 2 » .
فإنّ انتهاء الكفّار إنّما يكون بإسلامهم ، فإذا أسلموا غفر لهم ما قد سلف وتقدّم حال الكفر من ذنوب .
وممّن استدلّ بها : الفاضل مقداد السيوري « 3 » ، والشهيد الثاني « 4 » والمحقّق الأردبيلي « 5 » وصاحب الجواهر « 6 » وغيرهم « 7 » ، حيث استدلّوا أو أيّدوا استدلالهم بها على سقوط قضاء الصلاة
هامش
( 1 ) النهاية ( لابن الأثير ) : « جبب » .
( 2 ) الأنفال : 38 .
( 3 ) كنز العرفان 1 : 166 .
( 4 ) روض الجنان : 362 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان 3 : 206 .
( 6 ) الجواهر 15 : 62 و 17 : 10 .
( 7 ) انظر القواعد الفقهيّة ( للشيخ ناصر مكارم الشيرازي ) 2 : 171 .