.
ثانيا - إسراف الوصيّ والقيّم :
والكلام عن ذلك يقع في جانبين :
1 - أكل الوصيّ والقيّم من مال اليتيم :
إذا جعل الأب أو الجدّ وصيّا أو قيّما على أولاده الصغار ، فإمّا أن يعيّن له اجرة لعمله أو لا ، وعلى الصورة الثانية إمّا أن يقصد التبرّع أو لا .
فإن عيّن له اجرة أو قصد الوصيّ التبرّع بالعمل ، فلا كلام ، وإن لم يكن أحد الأمرين ، ففي كيفيّة أكله من مال اليتيم أقوال :
1 - أن يأخذ من مال اليتيم أجرة المثل ، أي اجرة مثل من يقوم بعمله .
2 - أن يأخذ قدر حاجته وكفايته من غير إسراف ولا تقتير .
3 - أن يأخذ أقلّ الأمرين ، فإن كانت أجرة المثل أقلّ من قدر حاجته ، اكتفى بها ، وإن كانت أكثر اكتفى بمقدار حاجته .
وهناك أقوال أخر ، كالتفصيل بين الوصيّ الغني وغيره « 1 » .
والأصل في ذلك كلّه قوله تعالى :
وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَبِداراً أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ
« 1 » .
والمعروف ما لا إسراف فيه ولا تقتير « 2 » .
وتفصيل الكلام فيه موكول إلى محلّه .
2 - الإنفاق على اليتيم :
لابدّ للوصيّ والقيّم أن يراعي جانب الاقتصاد وعدم الإسراف والتقتير في الإنفاق على اليتيم . قال العلّامة : « مسألة : وينفق الوصي بالمعروف من غير إسراف ولا تقتير ، فإن أسرف ضمن الزيادة » « 3 » .
وقال المحقّق الثاني : « . . . وكذا ينفق عليه بالمعروف من غير إسراف ولا تقتير ، فإن أسرف ضمن الزيادة . . . » « 4 » .
ثالثا - إسراف الزوجة في مال زوجها :
يجوز للمرأة - إذا امتنع الزوج من القيام بنفقتها - أن تأخذ من ماله ما يكفيها وولدها بالمعروف دون إسراف ؛ لما روي من : « أنّ هندا جاءت إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله فقالت : يا رسول اللّه إنّ أبا سفيان رجل شحيح ، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيّ إلّا ما أخذت من ماله بغير علمه ، فهل عليّ في ذلك من جناح ؟ فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله :
هامش
( 1 ) انظر : النهاية : 361 ، والمبسوط 2 : 163 ، والخلاف 3 :
179 ، المسألة 295 ، والسرائر 2 : 211 ، والمختلف 5 :
34 - 35 ، وجامع المقاصد 11 : 301 - 302 ، والمسالك 6 : 275 ، وغيرها .
1 النساء : 6 .
2 جامع المقاصد 11 : 302 .
3 التذكرة ( الحجريّة ) 2 : 512 .
4 جامع المقاصد 11 : 288 .