بمنزلة الإمام يقيم حدّا على رجل فمات ، فلا دية عليه ولا يسمى الإمام قاتلا . وإن ضربه ضربا مسرفا لم يرثه الأب . . . » « 1 » .
وزاد في الفقيه : « . . . وكانت عليه الكفّارة » .
وممّن ألحق شبيه العمد بالعمد ، ابن الجنيد - على ما نقل عنه « 2 » - والعلّامة في القواعد « 3 » ، وولده في الإيضاح « 4 » ، والشهيد الثاني في الروضة « 5 » .
واكتفى بعضهم بنقل عبارة الفضل بن شاذان ولم يعلّق عليها ، كالشهيد في الدروس « 6 » والفاضل الاصفهاني « 7 » .
الإسراف في عقوبة الحيوانات :
يترتّب على الإسراف في عقوبة الحيوانات الحكم التكليفي - أي الكراهة أو الحرمة - والحكم الوضعي ، أي الضمان :
1 - الحكم التكليفي :
جاء في بداية الهداية - ضمن بيان أحكام الدواب - : « ولا يجوز أن يكلّفها ما لا تطيق ، ولا لعنها ، ولا ضربها مع عدم الحاجة » « 1 » .
وورد في لبّ الوسائل : « ويكره ضرب الدابّة على وجهها فورد : " لكلّ شيء حرمة ، وحرمة البهائم في وجوهها " ، وعن النبيّ صلّى اللّه عليه واله : " للدابّة على صاحبها خصال - إلى أن قال : - ولا يضرب وجهها ؛ فإنّها تسبّح بحمد ربّها ، ولا يقف على ظهرها إلّا في سبيل اللّه ، ولا يحمّلها فوق طاقتها ، ولا يكلّفها من المشي إلّا ما تطيق " وروي : أنّه " حجّ عليّ بن الحسين عليه السّلام فالتاثت عليه الناقة في سيرها ، فأشار إليها بالقضيب ثمّ قال : آه ، لولا القصاص ! وردّ يده عنها " » « 2 » .
2 - الحكم الوضعي :
قال العلّامة : « ويضمن الراعي بتقصيره ، بأن ينام عن السائمة أو يغفل عنها ، أو يتركها تتباعد ، أو تغيب عن نظره ، أو يضربها بإسراف ، أو في غير موضع الضرب ، أو لا لحاجة . . . » « 3 » .
وقال المحقّق الثاني معلّقا على كلام العلّامة :
« وكذا كلّ ما أشبه ذلك ، للتقصير في الحفظ أو تعدّي ما يجوز » « 4 » .
والحكم الوضعي - وهو الضمان هنا - يختصّ بغير المالك .
هامش
( 1 ) انظر : الكافي 7 : 142 ، باب ميراث القاتل ، ذيل الحديث 10 ، والفقيه 4 : 320 ، باب ميراث القاتل ، ذيل الحديث 5690 مع اختلاف يسير .
( 2 ) المختلف ( الحجريّة ) : 743 .
( 3 ) القواعد 2 : 163 .
( 4 ) إيضاح الفوائد 4 : 182 .
( 5 ) الروضة البهيّة 8 : 35 .
( 6 ) الدروس 2 : 347 .
( 7 ) كشف اللثام ( الحجريّة ) 2 : 281 .
1 بداية الهداية ولب الوسائل 1 : 273 - 274 .
2 بداية الهداية ولب الوسائل 1 : 273 - 274 .
3 القواعد 1 : 235 ، وانظر : مفتاح الكرامة 7 : 273 .
4 جامع المقاصد 7 : 281 .