واضح » « 1 » .
3 - ولعلّ من الإسراف :
أ - قطع اليد الصحيحة قصاصا عن الشلّاء « 2 » .
ب - والقصاص فيما يستلزم قصاصه تغريرا بالنفس أو ما دونه ، كالجائفة « 3 » ، والمأمومة « 4 » ، والهاشمة « 5 » ، والمنقّلة « 6 » ، ونحو ذلك ممّا يستتبع كسر العظام « 7 » .
ج - والاقتصاص في الأطراف بالآلة السامّة ، التي يتعدّى السمّ فيها إلى سائر أعضاء البدن « 8 » .
د - والاقتصاص بالآلة الكالّة « 9 » .
وغير ذلك ممّا هو مذكور في كتاب القصاص .
.
الإسراف في الحدود :
الحدود عقوبات مقدّرة كمّا وكيفا ، فلا يجوز تجاوزها إلّا إذا دعت إلى ذلك عوامل ثانوية ، مثل إيقاع الجريمة في مكان محترم كالمسجد ، أو زمان محترم كشهر رمضان مثلا .
ولذلك يضمن الحاكم أو الحدّاد - وهو من يجري الحدود - لو تعدّى الكمّية والكيفيّة المحدّدة سواء كان عالما أو ساهيا « 1 » ، وإن كان عالما وعامدا في فعله اقتصّ منه .
كلّ ذلك على تفصيل مذكور في محلّه « 2 » .
ولذلك أيضا لا تحدّ الحامل حتّى تضع وترضع ولدها ، وإن كان حملها من الزنا « 3 » .
ويتّقى وجه المحدود ورأسه وفرجه ، فلا يضرب على هذه المواضع تجنّبا للمثلة والقتل والعمى واختلال العقل ونحو ذلك « 4 » .
الإسراف في التعزير :
التعزير عقوبة غير مقدّرة في الأصل ، بل لم يعيّن نوعها أحيانا وإنّما أمر تعيينه بيد الحاكم ، فهو الذي يحدّده بما يتناسب مع نوع الجريمة وشخصيّة
هامش
( 1 ) الجواهر 42 : 322 .
( 2 ) الجواهر 42 : 348 .
( 3 ) وهي الجرح الذي يصل إلى جوف البدن ، وإذا حصل في الرأس سمّي دامغة لوصوله إلى الدماغ . انظر الجواهر 43 : 338 .
( 4 ) وهي الجرح الذي يصل إلى امّ الرأس ، وهي الخريطة التي تجمع الدماغ . انظر الجواهر 43 : 334 .
( 5 ) وهي التي تهشم العظم وتكسّره وإن لم يكن جرح . انظر الجواهر 43 : 331 .
( 6 ) والمنقّلة : وهي التي يحتاج فيها إلى نقل العظم من موضعه إلى غيره . انظر الجواهر 43 : 332 .
( 7 ) انظر ذلك كلّه في الجواهر 42 : 354 - 355 .
( 8 ) الجواهر 42 : 294 .
( 9 ) الجواهر 42 : 296 .
1 لكنّ ضمان الحاكم في صورة خطئه وسهوه على بيت المال ، لما اشتهر : من أنّ خطأ الحكّام على بيت المال .
2 انظر الجواهر 41 : 473 - 474 .
3 انظر الجواهر 41 : 337 .
4 انظر الجواهر 41 : 361 .