أوّلا - الاستيلاء المستند إلى الإنسان مباشرة :
وهذا على قسمين :
1 - الاستيلاء بعوض :
وهو يشمل جميع الاستيلاءات الحاصلة بالعقود المشتملة على العوض والمعوّض ، كالبيع ، والإجارة والهبة المعوّضة ، ونحوها .
2 - الاستيلاء بغير عوض :
وهذا على نحوين أيضا :
أ - الاستيلاء العدواني :
مثل الغصب وما يجري مجراه . وسوف يأتي الكلام عنه في الغصب إن شاء اللّه تعالى .
ب - الاستيلاء غير العدواني :
وهذا على أقسام أيضا ، مثل :
1 - الاستيلاء الحاصل من العقود غير المشتملة على العوض والمعوّض ، مثل : الهبة غير المعوّضة ، والعارية ، وبعض الإيقاعات ، مثل :
الإبراء والإعتاق ، والاستيلاء الحاصل بسبب الإرث ، أو بسبب استحقاق القصاص أو الدية لأجل الجناية .
2 - استيلاء الحاكم على أموال اليتامى والغيّب والقصّر .
3 - استيلاء الأب والجدّ على الأولاد الصغار .
4 - استيلاء السيّد على منافع مولاه .
5 - استيلاء المسلمين على الغنائم .
6 - استيلاء المحيي على ما أحياه .
7 - استيلاء الحائز على ما حازه .
8 - استيلاء الملتقط على ما التقطه .
ثانيا - الاستيلاء المستند إلى غير الإنسان :
وموارده كثيرة نشير إلى بعضها :
1 - استيلاء الماء الطاهر على النجس .
2 - استيلاء النجاسة على الماء الطاهر .
3 - استيلاء الشكّ على الإنسان في الشكّيات .
4 - استيلاء النوم على العين في نواقض الوضوء .
5 - استيلاء الماء على جميع البدن في الغسل الارتماسي .
6 - استيلاء الماء على الأرض وصيرورتها مواتا في إحياء الموات وموارد كثيرة أخرى .
ويمكن تقسيم الاستيلاء بلحاظات أخرى ، مثل :
1 - تقسيمه إلى مملّك وغير مملّك :
فالمملّك مثل حيازة المباحات كالاصطياد والاحتطاب والاحتشاش ، والاستيلاء الحاصل من العقود المملّكة عينا أو منفعة .
وأمّا غير المملّك ، فتارة يوجب الحقّ وتارة لا يوجبه ، فالأوّل مثل التحجير حيث إنّه استيلاء ناشئ من حقّ الاختصاص الحاصل من التحجير ، وكذا في مثل الوقف .