رقّ إلّا إذا استوطنها مسلم ولو كان أسيرا عند الكفّار بحيث يحتمل كون اللقيط متولّدا منه ، فيحكم بحرّيته .
ويبدو من كلمات بعض الفقهاء أنّ ذلك هو المعروف بينهم ، وإن استشكل فيه بعضهم ، قال صاحب الجواهر : « ثمّ لا يخفى عليك أنّ التغليب المزبور للإسلام - ولو بوجود واحد أسير أو محبوس في بلاد الكفر يمكن كون الولد منه - مناف لمقتضى قاعدة " إلحاق المشكوك فيه بالأعمّ الأغلب " . . .
وما أدري ما الذي دعاهم إلى ذلك مع اقتضاء الأصول العقليّة عدم الحكم بإسلامه وكفره » « 1 » .
راجع : لقطة .
مظانّ البحث :
1 - كتاب الصلاة :
أ - صلاة المسافر .
ب - صلاة الجمعة .
ج - صلاة العيد .
د - صلاة الآيات .
2 - كتاب الصوم : شرائط وجوب الصوم .
3 - كتاب الحجّ :
أ - أقسام الحجّ .
ب - شرائط وجوب الحجّ : الاستطاعة المالية .
4 - كتاب الجهاد :
أ - إعطاء الأمان للمشركين .
ب - المنع عن استيطان المشركين وأهل الذمّة الحجاز .
5 - كتاب اللقطة : حكم لقيط دار الكفر .
استيعاب
لغة :
مصدر استوعب . يقال : استوعب المكان والوعاء الشيء ، أي وسعه - بمعنى شمله - ويأتي بمعنى الاستقصاء ، والاستئصال أيضا « 1 » .
اصطلاحا :
استعمله الفقهاء - غالبا - بمعنى الشمول ، كما في استيعاب أعضاء الوضوء غسلا ومسحا ، واستيعاب البدن غسلا في الغسل ، واستيعاب أعضاء التيمّم مسحا ، واستيعاب العذر عن الوضوء تمام الوقت وانتقال الوظيفة إلى التيمّم ، واستيعاب الفحص عن الماء تمام الوقت وانتقال الوظيفة إلى
هامش
( 1 ) الجواهر 38 : 186 ، وانظر المبسوط 3 : 343 ، وشرائع الإسلام 3 : 286 ، ومفتاح الكرامة 6 : 114 .
1 انظر : لسان العرب ، والمصباح المنير ، والمعجم الوسيط : « وعب » .