.
استيلاء
لغة :
مصدر استولى ، يقال : استولى فلان على الشيء : إذا صار في يده ، واستولى الفرس على الغاية « 1 » ، أي بلغها « 2 » .
واستولى عليه : غلب عليه وتمكّن منه « 3 » .
فالاستيلاء إذن : الغلبة على الشيء ، والتمكّن منه ، ووضع اليد عليه ، أو صيرورته في يده « 4 » .
والظاهر : أنّ مردّها جميعا إلى الغلبة .
اصطلاحا :
يستعمله الفقهاء في المعاني المتقدّمة :
فمن موارد استعماله بمعنى الغلبة قولهم :
يطهر الماء النجس باستيلاء الماء الكثير الطاهر عليه ، وقولهم : استيلاء النوم على العين في الكلام عن نواقض الوضوء ، واستيلاء الماء على الأرض المحياة وصيرورتها مواتا في بحث الإحياء ، ونحو ذلك .
ومن موارد استعماله بمعنى وضع اليد ، قولهم :
« الغصب هو الاستيلاء على حقّ الغير عدوانا » « 1 » ، ومثله الاستيلاء في حيازة المباحات كالطيور والأسماك ونحوها .
ومن موارد استعماله بمعنى التمكّن ، قولهم :
استيلاء المسلمين على أرض المشركين ، فإنّ الاستيلاء هنا بمعنى القدرة على الشيء والتمكّن منه ، وأمّا قولهم : استيلاء المسلمين على المشركين ، فهو بمعنى القهر والغلبة .
وربما يأتي الاستيلاء في كلماتهم بمعنى التسلّط ، مثل : استيلاء الحاكم والسيّد على من له الولاية عليه .
الأحكام :
تترتّب على الاستيلاء - بمعانيه - أحكام كثيرة سوف نتعرّض لها في مواطنها إن شاء اللّه تعالى . ولكن نشير هنا إلى العناوين العامّة التي يرد فيها عنوان « الاستيلاء » ، فنقول :
الاستيلاء إمّا أن يكون مستندا إلى الإنسان مباشرة أو لا .
هامش
( 1 ) الغاية : « هي قصبة تنصب في الموضع الذي تكون المسابقة إليه ليأخذها السابق » . لسان العرب : « غيا » .
( 2 ) ترتيب كتاب العين : « ولي » .
( 3 ) المصباح المنير : « ولي » ، وانظر : لسان العرب ، والقاموس المحيط ، المادّة نفسها .
( 4 ) ولعلّ الاستيلاء لا يصدق على مجرّد الصيرورة في اليد ما لم يكن فيه نوع من السلطة والتغلّب ، كما يستفاد ذلك من موارد استعمالاته .
1 انظر الجواهر 37 : 8 .