الزوج أو الزوجة .
وإن كان بعض الورثة يتقرّب بالأب خاصّة وبعضهم بالامّ خاصّة ، ففي اختصاص الردّ بمن يتقرّب بالأب خاصّة ، أو اشتراكهما في الردّ قولان .
14 - وإذا نقصت الفريضة جعل النقص على من يتقرّب بالأب والامّ ، أو الأب دون من يتقرّب بالامّ ، والزوج أو الزوجة .
15 - يقوم أولاد الإخوة والأخوات مقام الآباء والامّهات إن عدموا ، ويأخذون حسب سهامهم ، فإن كانوا تقرّبوا من قبل الأب فللذكر مثل حظّ الأنثيين ، وإن كانوا تقرّبوا من قبل الامّ فيقتسمون سهمهم بالتساوي .
16 - يقوم أب الجدّ مقام الجدّ إن عدم وهكذا بالنسبة إلى الجدّات ، كلّ ذلك من الطرفين .
ثالثا - الطبقة الثالثة :
وهم الأعمام والعمّات والأخوال والخالات ، وهؤلاء يرثون بالقرابة ، وبآية
وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ
« 1 » . ولم يرد لهم أو لبعضهم فرض خاصّ في كتاب اللّه تعالى ، وعلى أيّ حال فتفصيل سهامهم كالآتي :
1 - إذا انفرد كلّ من الأربعة فالمال كلّه له .
2 - وإذا اشترك الأعمام فقط أو العمّات فقط أو الأخوال فقط أو الخالات فقط ، فالمال بينهم بالسويّة .
3 - إذا اشترك أعمام الميّت وعمّاته وتساووا في جهة القرابة - بأن كان كلّهم إخوة وأخوات لأب الميّت من قبل أبيه وامّه ، أو أبيه فقط - فللذكر منهم مثل حظّ الأنثيين . وإن كانوا من امّه فقط ، ففيه قولان :
أ - القول بالتسوية .
ب - القول بالتقسيم طبقا لقوله تعالى :
لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ .
ولعلّ المشهور القسمة بالتسوية « 1 » .
4 - وإذا اشترك الأعمام والعمّات بأن كان بعضهم للأب والامّ أو الأب ، وبعضهم للامّ فقط ، فللمتقرّب بالامّ السدس إن كان واحدا ، والثلث إن كان أكثر ، يقسّم بينهم بالسويّة ذكورا وإناثا ، والباقي للمتقرّب بالأبوين ، وإن فقدوا فالمتقرّب بالأب فقط ، يقسم بينهم للذكر مثل حظّ الأنثيين .
5 - إذا اشترك الخال والخالات وتساووا في جهة القرب إلى امّ الميّت ، فالمال يقسم بينهم بالسويّة .
6 - وإذا اختلفوا في جهة القرب فللمتقرّب بالامّ - بأن كان أخا أو أختا لامّ الميّت من قبل الامّ فقط - السدس إن كان واحدا ، والثلث إن كان أكثر ، يقسّم بينهم بالتساوي ، والباقي للمتقرّب إليها بالأب والامّ أو بالأب فقط يقسّم بينهم بالتساوي أيضا ،
هامش
( 1 ) الأنفال : 75 ، الأحزاب : 6 .
1 انظر : الجواهر 39 : 174 .