وفيه قول بأنّه يقسّم للذكر مثل حظّ الأنثيين .
7 - إذا اشترك الأعمام والعمّات والأخوال والخالات ، فللخال أو الخالة السدس إن انفرد ، والثلث إن تعدّد الأخوال والخالات ، والباقي للعمّ والعمّات انفردوا أو تعدّدوا ، والتقسيم كما سبق .
8 - المتقرّبون بالأب والامّ مقدّمون على المتقرّبين بالأب فقط كما تقدّم .
9 - يقوم الأبناء مقام الآباء والامّهات ويأخذون سهمهم .
10 - لا يرث ابن عمّ مع عمّ ولا ابن خال مع خال ولا ابن عمّ مع خال ولا ابن خال مع عمّ ، إلّا في مسألة إجماعية وهي : ما لو اجتمع ابن عمّ لأب وامّ مع عمّ لأب ، فابن العمّ أولى .
11 - يأخذ الزوج أو الزوجة إذا اجتمع مع هذه الطبقة الحدّ الأعلى لسهمه ؛ لعدم الأولاد .
ميراث الغرقى والمهدوم عليهم :
الأصل أنّه لا يرث إنسان من آخر إلّا مع تحقّق حياة الوارث بعد الموروث ، ومع عدم إحراز ذلك ، كالعلم باقتران موت المتوارثين أو الشكّ فيه - بأن يشكّ في أصل التقدّم والتأخّر أو في المتقدّم والمتأخّر بعد إحراز أصل التقدّم - فلا يتحقّق التوارث إلّا في بعض الصور ، فيتبع ذلك كيفية الموت ، وهي لا تخلو من إحدى حالات ثلاث :
[ سبب الموت ]
[ الحالة ] الأولى - أن يكون الموت بالهدم والغرق :
اتّفق الفقهاء على أنّ المتوارثين يتوارثان لو ماتا بالهدم أو الغرق بشروط - ستأتي الإشارة إليها - منها عدم العلم بالتقارن في الموت . وهذه الصورة هي القدر المتيقّن ممّا خرج عن الأصل المتقدّم ، حيث يرث كلّ واحد من المهدوم عليهم والغرقى من الآخر ، مع الشكّ في أصل التقدّم أو المتقدّم في الموت .
[ الحالة ] الثانية - أن يكون الموت بحتف الأنف :
ادّعى بعض الفقهاء الإجماع على عدم التوارث في هذه الصورة ، منهم الشهيد الثاني « 1 » .
وهل يختصّ ذلك بصورة العلم بتقارن موت المتوارثين ، أو يشمل حتّى صورة الشكّ بالاقتران ؟
استظهر السيّد العاملي « 2 » من كلام بعض الفقهاء أنّ ذلك مختصّ بصورة العلم بالاقتران ، وأمّا لو اشتبه الحال فيتوارثان كالغرقى والمهدوم عليهم ، وقد صرّح بذلك كلّ من السيّد الخوئي « 3 » والإمام الخميني « 4 » أيضا .
هامش
( 1 ) المسالك ( الحجرية ) 2 : 343 ، والروضة البهيّة 8 :
221 .
( 2 ) مفتاح الكرامة 8 : 260 ، وانظر الجواهر 39 :
308 .
( 3 ) منهاج الصالحين ( للسيّد الخوئي ) 2 : 381 ، فصل في ميراث الغرقى ، المسألة 1833 .
( 4 ) تحرير الوسيلة 2 : 361 ، كتاب الإرث ، الفصل الثاني في ميراث الغرقى ، المسألة 3 .