ومع ذلك فقد ادّعى الشهيد الثاني الإجماع على عدم التوارث في صورة الاشتباه أيضا ، ويلوح من صاحب الجواهر دعواه كذلك « 1 » .
وممّن صرّح بعدم التوارث السيّد الحكيم « 2 » ، إلّا أنّه اختار العمل بالقرعة ؛ لتعيين المتقدّم في الموت في صورة العلم بعدم التقارن .
[ الحالة ] الثالثة - أن يكون الموت بسبب غير ما تقدّم :
وذلك كالموت بسبب الأوبئة والطاعون والقتل وغيره ، وعبارات الفقهاء في ذلك مختلفة ، حصرها السيّد العاملي في ثلاث طوائف :
أ - إلحاق كلّ مشتبه في التقديم والتأخير بالهدم والغرق :
نسب ذلك إلى جماعة من الفقهاء ، منهم :
ابن الجنيد « 3 » ، والشيخ المفيد « 4 » ، والشيخ الطوسي « 5 » ، والحلبي « 1 » ، وسلّار « 2 » ، وابن حمزة « 3 » ، وابن إدريس « 4 » ، وابن سعيد « 5 » ، وممّن اختاره من المعاصرين : السيّد الخوئي « 6 » والإمام الخميني « 7 » .
ب - عدم الإلحاق :
نسب ذلك إلى بعض القدماء وجمهور المتأخرين « 8 » ، ومنهم : العلّامة « 9 » وولده « 1 » ، والشهيدان « 11 » .
ج - التوقّف :
وهو مذهب المحقّق « 21 » ، ويظهر من ابن فهد « 31 »
هامش
( 1 ) الجواهر 39 : 308 ، وادّعاه ابن فهد أيضا في المهذّب البارع 4 : 430 .
( 2 ) منهاج الصالحين ( للسيّد الحكيم ) 2 : 413 ، فصل في ميراث الغرقى ، المسألة 2 .
( 3 ) المختلف ( الحجرية ) : 750 .
( 4 ) المقنعة : 698 ، وليس فيه ما يدلّ على ذلك بصراحة إلّا ما أضيف عن بعض النسخ ، فإنّ الإضافة صريحة في المطلوب ، وقد استفاد العلّامة في المختلف من كلامه :
تخصيص الحكم بالهدم والغرق .
( 5 ) النهاية : 674 ، المبسوط 4 : 119 ، وعبارته فيهما ظاهرة في المطلوب وليست صريحة .
1 الكافي : 376 .
2 المراسم : 225 .
3 الوسيلة : 400 .
4 السرائر 3 : 301 ، وعبارته كعبارة الشيخ في المبسوط حيث قال : « ومتى ماتا حتف أنفهما في وقت واحد لم يورث بعضهم من بعض ؛ لأنّ ذلك إنّما يجوز في الموضع الذي يشتبه الحال فيه ، فيجوز تقديم موت أحدهما على صاحبه » .
5 الجامع للشرائع : 520 .
6 منهاج الصالحين ( للسيّد الخوئي ) 2 : 381 ، ميراث الغرقى ، المسألة 1833 .
7 تحرير الوسيلة 2 : 361 ، كتاب الإرث ، ميراث الغرقى ، المسألة 3 .
8 نسبه إليهم السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 8 : 260 .
9 المختلف ( الحجرية ) : 750 .
1 إيضاح الفوائد 4 : 274 .
11 الدروس 2 : 352 ، والروضة البهيّة 8 : 221 .
21 الشرائع 4 : 50 ، المختصر النافع : 275 .
31 المهذّب البارع 4 : 431 - 432 .