فللزوجة الربع ، وللامّ الثلث إذا لم يكن لها حاجب والسدس إن كان ، والباقي للأب خاصّة ، وكذا لو كان الورثة أبوين وزوجة وابنا ، فللأبوين السدسان ، وللزوجة الثمن ، والباقي للابن . وهكذا « 1 » .
وعلى هذا فلا عول ولا تعصيب عند أهل البيت عليهم السّلام .
وفي ذلك تفصيل ، راجع فيه مصطلحي :
« تعصيب » و « عول » .
تفصيل السهام :
نشير فيما يلي إلى سهم كلّ واحد من الورثة بصوره المختلفة ، من الاجتماع والافتراق بشكل إجمالي :
أوّلا - الطبقة الأولى :
وهم الأبوان والأولاد - أو أولادهم إن عدموا - وتفصيل الإرث فيهم كالآتي :
1 - الأب إذا انفرد ، فالمال كلّه له بالقرابة ؛ إذ لا فرض مقدّرا له في هذه الصورة .
2 - الامّ إذا انفردت ، فلها ثلث المال بالفرض ، والباقي بالردّ .
3 - البنت إذا انفردت ، فلها النصف بالفرض ، والباقي بالردّ .
4 - البنتان أو أكثر إذا انفردن ، فلهنّ الثلثان بالفرض والباقي بالردّ ، يقسّمنه بينهنّ بالتساوي .
5 - الابن إذا انفرد ، فله المال كلّه بالقرابة ؛ إذ لا فرض له ، ولو تعدّد الأبناء ، فلهم المال يقسمونه بينهم بالتساوي .
6 - وإذا اجتمع الأولاد ذكورا وإناثا فيقسم المال بينهم ، للذكر سهمان وللأنثى سهم واحد .
7 - وإذا اجتمع الأبوان ، فللامّ الثلث بالفرض إن لم يكن لها حاجب ، وإلّا فلها السدس ، والباقي على التقديرين للأب بالقرابة .
8 - وإذا اجتمع الأبوان مع البنت ، فللبنت النصف بالفرض ، ولكلّ من الأبوين السدس بالفرض - أيضا - ويردّ الباقي عليهم حسب السهام .
9 - وإذا اجتمع الأبوان مع البنتين فصاعدا ، فللبنتين الثلثان بالفرض ، وللأبوين السدسان بالفرض أيضا .
10 - وإذا اجتمع الأبوان مع الابن أو الأبناء ، فللأبوين السدسان بالفرض ، وللابن أو الأبناء الباقي بالقرابة ، يقسّمونه بينهم بالسوية .
11 - وإذا اجتمع الأبوان مع الأولاد ذكورا وإناثا ، فللأبوين السدسان بالفرض والباقي للأولاد ، يقسمونه بينهم ، للذكر مثل حظّ الأنثيين ، كما قال اللّه تعالى .
12 - وإذا اجتمع مع الأبوين الزوج أو الزوجة ، أخذ نصيبه الأعلى مع عدم الأولاد والأدنى مع وجودهم ، حسب فرض المسألة .
13 - وكلّما زادت الفريضة على السهام ، ردّ
هامش
( 1 ) راجع في هذا الموضوع : الروضة البهية 8 : 79 - 92 ، والجواهر 39 : 99 - 110 .