الثالث - الثلث :
وهو سهم صنفين أيضا :
1 - سهم الامّ إن لم يكن لها حاجب من الولد والإخوة ؛ لقوله تعالى :
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ
« 1 » .
2 - سهم كلالة الامّ ، وهم من يتقرّبون من جهتها ، كالأخ والأخت من قبلها ؛ لقوله تعالى :
وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ، فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ
« 2 » .
الرابع - الربع :
وهو سهم صنفين أيضا :
1 - سهم الزوجة - وإن تعدّدت - إذا لم يكن للزوج المتوفّى ولد ، لقوله تعالى :
وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ
« 3 » .
2 - سهم الزوج إذا كان للزوجة المتوفّاة ولد ؛ لقوله تعالى :
فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ
« 4 » .
الخامس - السدس :
وهم سهم ثلاثة أصناف :
1 - سهم الأب إن كان معه ولد - ذكرا كان أو أنثى - لقوله تعالى :
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ
« 5 » .
2 - سهم الامّ إن كان معها ولد للميّت ، أو كان معها من يحجبها ، من الإخوة ؛ لما سبق ولقوله تعالى :
فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ
« 1 » .
3 - للواحد من كلالة الامّ ، وهم من يتقرّبون من جهتها كالأخ والأخت من قبلها ؛ لقوله تعالى :
وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ
« 2 » .
السادس - الثمن :
وهو سهم الزوجة - وإن تعدّدت - إذا كان للزوج المتوفّى ولد ؛ لقوله تعالى :
فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ
« 3 » .
العول والتعصيب :
إنّ نسبة التركة إلى مجموع السهام ( الفروض ) لها ثلاث حالات :
[ الحالة ] الأولى - التساوي :
بأن تكون التركة إذا قسمت بحسب الفروض لم يزد ولم ينقص منها شيء ، كما إذا ترك الميّت أبوين وبنتين ، فللأبوين السدسان ( الثلث ) ، وللبنتين الثلثان ، ومجموع السهام يساوي التركة .
6 / 1 + 6 / 1 - 6 / 1 + 1 - 6 / 2 - 3 / 1 سهم الأبوين
3 / 2 ( سهم البنتين ) + 3 / 1 ( سهم الأبوين ) - 3 / 2 + 1 - 3 / 3 مجموع التركة / مجموع السهام
هامش
( 1 ) النساء : 11 .
( 2 ) النساء : 12 .
( 3 ) النساء : 12 .
( 4 ) النساء : 12 .
( 5 ) النساء : 11 .
1 النساء : 11 .
2 النساء : 12 .
3 النساء : 12 .