استعلاء
[ المعنى ]
لغة :
طلب العلوّ ، وهو : الارتفاع ، والعظمة ، والتكبّر « 1 » .
اصطلاحا :
إظهار العلوّ ، سواء كان مطابقا للواقع أو لا .
تكلّم الأصوليون حول اعتبار « العلوّ » في دلالة الأمر على الوجوب وعدم كفاية صدوره على وجه الاستعلاء ، لأنّ الصادر من الداني يسمّى « التماسا » ومن المساوي « طلبا » وإن صدر على نحو الاستعلاء « 2 » .
استعمال
تقدّم الكلام عن الاستعمال بصورة مجملة في قسم الفقه ، وأحلنا الكلام فيه على قسم الأصول ، فنقول :
تكلّم الأصوليون حول الاستعمال في عدّة مواطن من مباحث الألفاظ ، جمعها السيّد الصدر في مكان واحد ، واطلق عليها عنوان « نظرية الاستعمال » وفيما يلي نشير إلى خلاصتها :
نظرية الاستعمال
ذكر السيّد الصدر - توضيحا للنظرية - عدّة أمور نشير إلى إجمالها :
أوّلا - علاقة اللفظ بالمعنى :
علاقة اللفظ بالمعنى - حين استخدام لفظ في معناه - لها جانبان :
أ - جانب يرتبط بالسامع ، وهو انتقال ذهنه من أحدهما - اللفظ والمعنى - إلى الآخر . وهذا ما يرتبط بالجانب الدلالي .
ب - جانب يرتبط بالمتكلّم ، وهو أنّ المتكلّم يستعمل اللفظ في معناه ، ويتّخذه أداة لتفهيمه ، ويعبّر عن هذه العلاقة بالاستعمال .
ثانيا - حقيقة الاستعمال :
الاستعمال ليس مجرّد استعمال اللفظ في معناه ، بل لا بدّ من اقترانه بالإرادة الاستعمالية .
[ أنحاء الإرادة : ]
وتوضيح ذلك : أنّ الإرادة - في مقام التكلّم والتخاطب - على أنحاء ثلاثة :
هامش
( 1 ) لسان العرب ، والمصباح المنير : « علوّ » .
( 2 ) راجع نهاية الأفكار 1 - 2 : 160 ، محاضرات في أصول الفقه 2 : 13 .