أدلّة النافين للاستصلاح :
وأهمّ ما استدلّ به النفاة هو :
1 - « إيمانهم بكمال الشريعة ، واستيفائها لحاجات الناس ؛ ولو كانت مصالح الناس تحتاج إلى أكثر ممّا شرّعه وممّا أرشد إلى الاهتداء به ، لبيّنه ولم يتركه ؛ لأنّه سبحانه قال على سبيل الاستنكار :
أَ يَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدىً
« 1 » » .
وأجاب السيّد الحكيم عن ذلك :
« بأنّ مثبتي الاستصلاح لا ينكرون وفاء الشريعة بحاجات الناس وإن أنكروا وفاء النصوص بها ، فهم يعتبرون العقول من وسائل إدراكها كالنصوص على حدّ سواء ، واهتداء العقول إليها إنّما هو بهداية من اللّه عزّ وجلّ لها ، فالعقول - إذن - كاشفة وليست بمشرّعة » « 2 » .
2 - ما ذكره الآمدي في كتابه « الإحكام » :
من أنّ المصالح منقسمة إلى ما عهد من الشارع اعتبارها ، وإلى ما عهد منه إلغاؤها ، والمرسلة متردّدة بين ذينك القسمين ، وليس إلحاقها بأحدهما أولى من إلحاقها بالآخر ، فامتنع الاحتجاج بالمرسل دون شاهد بالاعتبار ، يبيّن أنّه من قبيل المعتبر دون الملغى « 3 » .
وأجاب السيّد الحكيم عن ذلك بما خلاصته :
أنّ اعتبار الشارع لمصلحة قد يكشف عنه بطريق النصّ ، وقد يكشف عنه بطريق العقل ، وفي الاستصلاح يكشف عنه بطريق العقل . فعدم كشفه اعتبار المصلحة عن طريق النصّ لا يدلّ على إلغائها « 1 » .
3 - وقال الغزالي - وهو يردّ على من يريد اعتبار الاستصلاح أصلا خامسا - :
« من ظنّ أنّه أصل خامس فقد أخطأ ، لأنّا رددنا المصلحة إلى حفظ مقاصد الشرع ، ومقاصد الشرع تعرف بالكتاب والسنّة والإجماع ، فكلّ مصلحة لا ترجع إلى حفظ مقصود فهم من الكتاب والسنّة والإجماع ، وكانت من المصالح الغريبة التي لا تلائم تصرّفات الشرع ، فهي باطلة مطروحة ، ومن صار إليها فقد شرّع ، كما أنّ من استحسن فقد شرّع ، وكلّ مصلحة رجعت إلى حفظ مقصود شرعي علم كونه مقصودا بالكتاب والسنّة والإجماع ، فليس خارجا من هذه الأصول ، لكنّه لا يسمّى قياسا ، بل مصلحة مرسلة ، إذ القياس أصل معيّن ، وكون هذه المعاني مقصودة ، عرفت لا بدليل واحد ، بل بأدلّة كثيرة لا حصر لها من الكتاب والسنّة ، وقرائن الأحوال وتفاريق الأمارات ، تسمّى لذلك مصلحة مرسلة ، وإذا فسّرنا المصلحة بالمحافظة على مقصود الشرع فلا وجه
هامش
( 1 ) القيامة : 36 .
( 2 ) الأصول العامّة للفقه المقارن : 400 ، ونقل الاستدلال عن مصادر التشريع : 78 .
( 3 ) الإحكام في أصول الأحكام ( 3 - 4 ) : 395 .
1 الأصول العامّة للفقه المقارن : 402 .