استصحاب
[ المعنى ]
لغة :
استصحب الرجل : أي دعاه إلى الصحبة ، وكلّ ما لازم شيئا فقد استصحبه « 1 » ، واستصحبت الكتاب : حملته صحبتي ، ومن هنا قيل : استصحبت الحال ، إذا تمسّكت بما كان ثابتا ، كأنّك جعلت تلك الحالة مصاحبة غير مفارقة « 2 » .
اصطلاحا :
اختلف الأصوليون في تعريف الاستصحاب ، فعرّفه الشيخ البهائي في الزبدة بأنّه : « إثبات الحكم في الزمن الثاني تعويلا على ثبوته في الأوّل » « 3 » .
ونسب المحقّق الخوانساري إلى القوم تعريفه بأنّه : « إثبات حكم شرعي في زمان ؛ لوجوده في زمان سابق عليه » « 4 » .
ومؤدّاهما واحد .
واختار الشيخ الأنصاري ما قيل في تعريفه بأنّه : « إبقاء ما كان » ، وقال : إنّه أسدّ التعاريف وأخصرها ، ثمّ قال : « والمراد بالإبقاء : الحكم بالبقاء ، ودخل الوصف في الموضوع مشعر بعليّته للحكم ، فعلّة الإبقاء هو أنّه كان ، فيخرج « 1 » إبقاء الحكم لأجل وجود علّته أو دليله » .
ثمّ نقل تعريف المحقّق القمّي له بأنّه : « كون حكم أو وصف يقينيّ الحصول في الآن السابق ، مشكوك البقاء في الآن اللاحق » « 2 » وقال : بأنّه أزيف التعاريف ؛ لأنّه بيان لمحلّ الاستصحاب لا نفسه « 3 » .
وقال صاحب الكفاية : « إنّ عباراتهم - في تعريفه - وإن كانت شتّى ، إلّا أنّها تشير إلى مفهوم واحد ومعنى فارد ، وهو الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شكّ في بقائه » « 4 » .
وعرّفه المحقّق النائيني بأنّه : « عبارة عن عدم انتقاض اليقين السابق المتعلّق بالحكم أو الموضوع ، من حيث الأثر والجري العملي بالشكّ في بقاء متعلّق اليقين » ، ثمّ قال : « وهذا المعنى ينطبق على ما هو
هامش
( 1 ) لسان العرب : « صحب » .
( 2 ) المصباح المنير : « صحب » ، وانظر مجمع البحرين ، المادّة نفسها .
( 3 ) زبدة الأصول : 72 - 73 ، وانظر فرائد الأصول 2 :
541 .
( 4 ) مشارق الشموس : 76 ، وانظر فرائد الأصول 2 : 541 .
1 أي يخرج عن التعريف .
2 القوانين ( طبعة 1287 ) 2 : 276 ، وانظر فرائد الأصول 2 : 541 .
3 فرائد الأصول 2 : 541 .
4 كفاية الأصول : 384 .