مظانّ البحث :
أوّلا - الفقه :
1 - كتاب الطهارة :
أ - الوضوء .
ب - الغسل .
2 - كتاب الصوم : كفّارة الإفطار العمدي ، وموارد أخرى متفرّقة .
ثانيا - الأصول :
1 - أوّل مبحث الأوامر : البحث عن مادّة الأمر وعن صيغته .
2 - أوّل مبحث الضدّ .
3 - مقدّمة الواجب : مقدّمة المستحبّ ، دفع الإشكال عن كيفية حصول الثواب على الطهارات الثلاث مع أنّها واجبة لغيرها ؛ لأنّها مقدّمة للغير .
4 - الاستصحاب : تفسير الأحكام التكليفية والوضعيّة .
استحسان
[ المعنى ]
لغة :
هو : عدّ الشيء حسنا « 1 » .
اصطلاحا :
لمّا كان الأصل في هذا الاصطلاح هم غير أهل البيت عليهم السّلام ، فلا بدّ من ملاحظة معناه عندهم ، لكن لمّا لم تتّحد تعاريفهم فيه ، فلذلك نشير إلى أهمّها :
ذكر الغزالي في المستصفى معاني ثلاثة للاستحسان ، وقال :
الأوّل - « - وهو الذي يسبق إلى الفهم « 1 » - :
ما يستحسنه المجتهد بعقله » « 2 » .
الثاني - « دليل ينقدح في نفس المجتهد لا تساعده العبارة عنه ولا يقدر على إبرازه وإظهاره » « 3 » .
ونسب الآمدي هذا التعريف إلى بعض أصحاب أبي حنيفة « 4 » .
الثالث - « أنّه ليس قولا بغير دليل ، بل هو بدليل ، وهو أجناس ، منها : العدول بحكم المسألة عن نظائرها بدليل خاصّ من القرآن . . . ومنها أن
هامش
( 1 ) لسان العرب : « حسن » .
1 توهّم بعضهم أنّ هذه العبارة من جملة التعريف ، في حين أنّه أراد بذكرها أن يلوّح بأنّ المعنى المتبادر والمنساق إلى الذهن من الاستحسان هو هذا المعنى ، فتأمّل جيّدا ، وانظر الموسوعة الفقهية ( المصرية ) 6 :
37 .
2 المستصفى 1 : 274 .
3 المصدر نفسه : 281 .
4 الإحكام في أصول الأحكام 4 : 391 .