ما يوجب الظلّ فوق رأسه كالمحمل ، فلا يقدح فيه المشي في ظلّ المحمل ونحوه عند ميل الشمس إلى أحد جانبيه ، وإن كان قد يطلق عليه التظليل لغة » .
الثاني - شمول التحريم للتظليل من جميع الجهات .
قال بعض الفقهاء بتعميم التحريم لجميع أنحاء الاستظلال ، سواء كان من جهة فوق الرأس أو من جهة أخرى . لكن قال بذلك بعضهم من باب الفتوى ، وآخرون من باب الاحتياط .
وممّن أفتى بذلك صاحب الحدائق « 1 » ، والسيّد الخوئي « 2 » ، لكنّهما استثنيا ما ورد في صحيحة ابن بزيع ، وهو المشي تحت ظلّ المحمل فيجوز ، أمّا مثل نصب الثوب في أحد الجانبين فلا .
وممّن اختار التحريم احتياطا : المحقّق الكركي « 3 » ، والفاضل الاصفهاني « 4 » ، والسيّد الطباطبائي « 5 » ، وصاحب الجواهر « 6 » .
الثالث - التردّد والتوقّف .
وهو الظاهر من الشهيد الأوّل في الدروس « 7 » .
ثالثا - هل يشمل التحريم الاستظلال بالأشياء الثابتة ؟
ذكر بعض الفقهاء الاستظلال بالأشياء الثابتة ، كالجبال والأشجار والجدران وسقوف الأسواق ونحوها .
وهذه الأشياء تارة تكون في مسير المحرم في طريقه إلى مكّة ، أو منها إلى عرفة ومنى ، وتارة تكون في المنزل الذي نزل فيه ، كمكّة ومنى وعرفات أنفسها .
أمّا إذا كان في الطريق فيرى بعض الفقهاء جواز الاستظلال بذلك ، وممّن يظهر منه ذلك أو صرّح به : الشيخ « 1 » ، وابن إدريس « 2 » ، والعلّامة « 3 » ، وولده فخر الدين « 4 » ، والمحقّق الأردبيلي « 5 » ، وصاحب الجواهر « 6 » ، والسيّد الخوئي « 7 » .
وربما يظهر من الشهيد الثاني « 8 » ، وسبطه صاحب المدارك « 9 » أيضا .
هامش
( 1 ) الحدائق 15 : 484 - 485 .
( 2 ) المعتمد 4 : 237 ، وانظر 236 .
( 3 ) جامع المقاصد 3 : 187 .
( 4 ) كشف اللثام 1 : 332 .
( 5 ) الرياض 6 : 330 - 331 .
( 6 ) الجواهر 18 : 401 .
( 7 ) الدروس 1 : 378 - 379 .
1 المبسوط 1 : 321 .
2 السرائر 1 : 547 .
3 القواعد 1 : 82 .
4 حكاه عنه الفاضل الاصفهاني في كشف اللثام 1 :
333 .
5 مجمع الفائدة 6 : 321 .
6 الجواهر 18 : 403 .
7 المعتمد 4 : 238 .
8 المسالك 2 : 264 - 265 .
9 المدارك 7 : 364 .