ثالثا - حال النزول :
المعروف بين الفقهاء جواز التظليل حال النزول ، بل ادّعي عليه الإجماع « 1 » ، وتدلّ عليه الروايات الحاكية لسيرة النبيّ صلّى اللّه عليه واله كما مرّ بعضها « 2 » ، فيجوز الجلوس في البيوت والأخبية ونحوهما .
نعم ، اختلف بعضهم فيما إذا استظلّ المحرم ماشيا حال النزول ، كما إذا حمل مظلّة في مكّة أو منى ، فاستشكل فيه بعضهم وأجازه آخرون ، ولم يتطرّق له كثيرون .
وممّن استشكل فيه : الفاضل الإصفهاني « 3 » ، وصاحب الجواهر « 4 » .
وممّن صرّح بالجواز أو يظهر منه ذلك :
العلّامة « 5 » ، والمحقّق الأردبيلي « 6 » ، والسيّد الخوئي « 7 » ، والإمام الخميني « 8 » .
وربما يظهر ذلك من الشهيد الثاني « 9 » ، وسبطه صاحب المدارك « 1 » ؛ لأنّهما جوّزا للمحرم السير ماشيا تحت الظلال .
رابعا - التظليل ببعض البدن :
صرّح جملة من الفقهاء بجواز ستر المحرم رأسه بيده أو بعض أعضائه ، منهم : الشيخ « 2 » ، والعلّامة في المنتهى « 3 » والتذكرة « 4 » ، وصاحب المدارك « 5 » ، والفاضل الإصفهاني « 6 » ، وصاحب الحدائق « 7 » ، والسيّد الطباطبائي « 8 » ، وصاحب الجواهر « 9 » ، والسيّد الخوئي « 1 » ، والإمام الخميني « 11 » .
واستشكل في ذلك العلّامة في التحرير « 21 » ، والشهيد الثاني في المسالك « 31 » ، وجعل الشهيد الأوّل في الدروس المنع أولى « 41 » .
هامش
( 1 ) انظر : المنتهى ( الحجرية ) 2 : 792 ، والتذكرة 7 :
342 ، وكشف اللثام 1 : 333 ، والرياض 6 : 332 .
( 2 ) انظر الوسائل 12 : 520 ، الباب 66 من أبواب تروك الإحرام .
( 3 ) كشف اللثام 1 : 333 .
( 4 ) الجواهر 18 : 405 - 406 .
( 5 ) المنتهى ( الحجرية ) 2 : 792 .
( 6 ) مجمع الفائدة 6 : 321 .
( 7 ) المعتمد 4 : 242 - 244 .
( 8 ) تحرير الوسيلة 1 : 365 ، كتاب الحجّ ، تروك الإحرام ، المسألة 37 .
( 9 ) المسالك 2 : 264 .
1 المدارك 7 : 364 .
2 المبسوط 1 : 351 .
3 المنتهى ( الحجرية ) 2 : 790 .
4 التذكرة 7 : 331 ، لكنّه استشكل فيه في الصفحة 335 .
5 المدارك 7 : 354 .
6 كشف اللثام 1 : 331 .
7 الحدائق 15 : 487 .
8 الرياض 6 : 331 .
9 الجواهر 18 : 386 و 401 .
1 المعتمد 4 : 239 .
11 المناسك : المحرم 17 من محرمات الإحرام ، المسألة 3 .
( 21 ) التحرير 1 : 114 .
31 المسالك 2 : 262 .
41 الدروس 1 : 379 .