الحدائق : إنّه المشهور بين المتأخّرين « 1 » .
الثاني - تقديم الخطبة على الأذكار ، وممّن ذهب إليه : الشيخ الصدوق « 2 » ، والشيخ المفيد « 3 » ، والسيّد المرتضى « 4 » وابن إدريس « 5 » ، بل ادّعى الشهيد في الذكرى أنّه المشهور « 6 » .
الثالث - التخيير ، ذهب إليه العلّامة في التذكرة « 7 » ، والشهيد في البيان ، وقال فيه : انّ التقديم أشهر « 8 » .
9 - يستحبّ الجهر في القراءة في الصلاة وفي القنوت ، كما في صلاة العيد « 9 » .
10 - ويستحبّ رفع الأيدي في دعاء الاستسقاء ؛ للتأسّي بالنبي صلّى اللّه عليه واله « 10 » .
11 - ويستحبّ لأهل الخصب أن يستسقوا لأهل الجدب بالدعاء ونحوه ، وأمّا الجواز بالصلاة والخطبة ونحوهما كما لو كانوا هم أهل الجدب فلا يخلو من إشكال « 11 » .
12 - لو تأهّبوا للخروج فسقوا قبل خروجهم لم يخرجوا ، وكذا لو سقوا قبل الصلاة لم يصلّوا ، لحصول الغرض ، نعم يستحبّ صلاة الشكر ، ويسألون زيادته « 1 » .
وقال الشهيد : « ولو سقوا أثناء الصلاة أتمّوها ، والظاهر سقوط باقي الأفعال » « 2 » .
13 - إذا تأخّرت الإجابة استحبّ الخروج ثانيا وثالثا ، وهكذا « 3 » .
14 - وإذا زادت الأمطار فخيف منها الضرر جاز الدعاء بإزالة مضرّته وتخفيفه ؛ لأنّ النبي صلّى اللّه عليه واله فعل ذلك « 4 » ، وقال في الذكرى : « ولو صلّي ركعتان للحاجة كان حسنا » « 5 » ، وربما يعبّر عنه ب « صلاة الاستصحاء » « 6 » .
استسقاء النبيّ صلّى اللّه عليه واله والأئمة :
وردت في استسقاء النبيّ صلّى اللّه عليه واله عدّة روايات
هامش
( 1 ) الحدائق 10 : 491 .
( 2 ) الفقيه 1 : 526 ، الحديث 1499 ، باب صلاة الاستسقاء .
( 3 ) المقنعة : 208 .
( 4 ) انظر السرائر 1 : 326 .
( 5 ) انظر السرائر 1 : 326 .
( 6 ) الذكرى : 251 .
( 7 ) التذكرة 4 : 216 .
( 8 ) البيان : 220 .
( 9 ) الذكرى : 251 ، والجواهر 12 : 152 .
( 10 ) الذكرى : 251 ، والجواهر 12 : 153 .
( 11 ) انظر الذكرى : 251 ، والجواهر 12 : 153 .
1 انظر المعتبر : 225 ، والتذكرة 4 : 220 .
2 الذكرى : 251 .
3 انظر المعتبر : 225 ، والتذكرة 4 : 219 ، والمنتهى ( الحجرية ) 1 : 356 .
4 انظر التذكرة 4 : 220 ، والمنتهى ( الحجرية ) 1 :
357 .
5 الذكرى : 251 .
6 المسالك 1 : 275 ، لكن فيه : الاستضحاء ، وفي الوسائل ( 8 : 15 ) : باب استحباب الدعاء للاستصحاء عند زيادة المطر .