نسب ذلك في الكفاية إلى المشهور « 1 » ، إلّا أنّ المحقّق - في المعتبر - نسب ذلك إلى السيّد المرتضى « 2 » ، ولعلّ الشهرة حصلت بعده .
وزاد صاحب الجواهر : أنّه ينبغي مراعاة حفظ الأطفال لأنّه واجب ، فيفرّقونهم حينئذ بأن يدفع كلّ واحد إلى غير امّه ، أو غير ذلك إذا أمن الضرر معه « 3 » .
7 - ويستحبّ للإمام إذا فرغ من صلاته أن يحوّل رداءه ، بمعنى أن يجعل ما على اليمين على اليسار وبالعكس .
وهل يختصّ الاستحباب بالإمام أو يشمل المأمومين ؟ فيه قولان .
صرّح الشيخ في المبسوط « 4 » ، والشهيد الثاني « 5 » ، والمحقّق الثاني « 6 » بالشمول ، وقوّاه الشهيد الأوّل « 7 » ، ويظهر من العلّامة في التذكرة « 8 » .
ويظهر من الشيخ في الخلاف « 9 » ، والمحقّق « 10 » ، والعلّامة في المنتهى « 1 » ، وصاحب الجواهر « 2 » اختصاص الحكم بالإمام .
8 - ويستحبّ أن يستقبل الإمام القبلة ويكبّر مائة تكبيرة رافعا بها صوته ، ثمّ يسبّح اللّه ملتفتا إلى الناس عن يمينه مائة تسبيحة كذلك ، ثمّ يهلّل اللّه مائة تهليلة ملتفتا إلى الناس عن يساره كذلك ، ثمّ يستقبل الناس بوجهه ويحمد اللّه مائة مرّة كذلك .
وهناك اختلاف في الأذكار وكيفيّة تقسيمها .
ونصّ بعض الفقهاء على متابعة المأمومين الإمام في الأذكار ورفع الصوت « 3 » .
واحتمل بعضهم التخيير بين المتابعة والتأمين على دعائه « 4 » .
وهل الأذكار متقدّمة على الخطبة بحيث تكون الخطبة آخر ما يفعل من صلاة الاستسقاء ، أو تكون متأخّرة عنها بحيث تكون الأذكار هي آخر ما يفعل ؟ فيه أقوال :
الأوّل - تقديم الأذكار على الخطبة ، وممّن ذهب إليه : الشيخ في المبسوط « 5 » ، والمحقّق في الشرائع « 6 » ، ونقل عن ابن أبي عقيل « 7 » ، بل قال في
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام : 23 .
( 2 ) المعتبر : 224 .
( 3 ) الجواهر 12 : 144 .
( 4 ) المبسوط 1 : 135 .
( 5 ) المسالك 1 : 275 .
( 6 ) جامع المقاصد 2 : 484 .
( 7 ) الذكرى : 250 .
( 8 ) التذكرة 4 : 216 .
( 9 ) الخلاف 1 : 688 .
( 10 ) انظر : الشرائع 1 : 109 ، والمعتبر : 224 .
1 المنتهى ( الحجرية ) 1 : 356 .
2 الجواهر 12 : 144 .
3 انظر الجواهر 12 : 146 - 147 .
4 انظر الجواهر 12 : 146 - 147 .
5 المبسوط 1 : 134 .
6 الشرائع 1 : 109 .
7 نقله عنه الشهيد في الذكرى : 251 .