2 - القول بالطهارة : وهو المشهور بين المتأخّرين عن المحقّق والعلّامة ، كما قال صاحب الحدائق « 1 » .
سابعا - استحالة الطين النجس خزفا :
اختلف الفقهاء في طهارة الطين النجس لو طبخ فصار آجرّا أو خزفا على أقوال :
1 - القول بالطهارة : وهو قول الشيخ « 2 » ، والعلّامة « 3 » ، وقوّاه الشهيد الأوّل في البيان « 4 » ، وصاحب المعالم « 5 » ، بل نسب إلى الأكثر « 6 » ، وادّعى عليه الشيخ الإجماع « 7 » .
2 - القول بعدم الطهارة : وهو قول فخر المحقّقين « 8 » ، والشهيد الثاني « 9 » ، ويظهر من المحقّق الثاني « 1 » ، وصاحب الجواهر « 11 » ، والسيّد اليزدي « 1 » ، والسيّدين الحكيم « 2 » والخوئي « 3 » ، والإمام الخميني « 4 » ، بل نسبه المحقّق الهمداني إلى جمع من المتأخّرين « 5 » .
3 - التوقّف : نسب إلى المحقّق في المعتبر « 6 » وهو مذهب العلّامة في بعض كتبه « 7 » ، والشهيد في الذكرى « 8 » والدروس « 9 » ، وصاحب المدارك « 1 » ، وآخرين .
وهناك موارد أخرى لم نتعرّض لها مخافة التطويل .
والمعيار في الجميع - كما قاله المحقّقون - هو :
أنّه كلّما تبدّلت الصورة النوعية للشيء تحقّقت الاستحالة وإلّا فلا ، ولذلك لم يحكموا بتحقّقها في مثل تبدّل الحنطة طحينا أو خبزا ، واللبن جبنا ونحو ذلك ؛ لأنّ العرف لا يرى فرقا حقيقيا بين اللبن
هامش
( 1 ) الحدائق 5 : 471 ، وانظر مستند الشيعة 1 :
330 .
( 2 ) المبسوط 1 : 94 .
( 3 ) نهاية الإحكام 1 : 291 .
( 4 ) البيان : 92 .
( 5 ) نقله عنه المحقّق الهمداني في مصباح الفقيه 1 : 634 .
( 6 ) انظر : المستمسك 2 : 95 حيث نقل القول بنسبته إلى الأكثر ، لكن لا يساعده التحقيق .
( 7 ) الخلاف 1 : 499 - 500 .
( 8 ) إيضاح الفوائد 1 : 32 .
( 9 ) انظر : المسالك 1 : 130 ، والروضة 1 : 67 .
1 جامع المقاصد 1 : 186 .
( 11 ) الجواهر 6 : 271 - 273 .
1 العروة الوثقى : كتاب الطهارة ، المطهّرات الرابع ، الاستحالة .
2 المستمسك 2 : 95 .
3 التنقيح 3 : 174 .
4 تحرير الوسيلة 1 : 112 ، كتاب الطهارة ، المطهّرات ، الرابع : الاستحالة .
5 الطهارة ( للمحقّق الهمداني ) : 634 .
6 المعتبر ( الحجرية ) : 125 .
7 انظر : المنتهى 3 : 288 ، والتذكرة 1 : 79 .
8 الذكرى : 15 .
9 الدروس 1 : 125 .
1 المدارك 2 : 369 .