استتابة
[ المعنى ]
لغة :
بمعنى طلب التوبة ، يقال : استتبت فلانا :
عرضت عليه التوبة ممّا اقترف ، أي الرجوع والندم على ما فرط منه « 1 » .
اصطلاحا :
ليس لها معنى خاص غير المعنى اللغوي .
الأحكام :
تقدّم في عنوان الارتداد حكم استتابة المرتدّ ، فكلّ مورد يدخل في هذا العنوان موضوعا يشمله حكمه ، فيقتل مستحلّ الحرام الذي ثبتت حرمته بالضرورة ولا يستتاب إذا كان فطريا ، ويستتاب إذا كان مليّا أو امرأة مطلقا .
نعم قيل : يلزم استتابة من ترك الصلاة غير مستحلّ لتركها ، بعد تعزيره ثلاث مرّات وعوده ، فإن لم يتب قتل ، سواء كان فطريا أو ملّيا « 2 » .
وقالوا : من باع الخمر مستحلّا يستتاب ، فإن تاب وإلّا قتل ، وإن لم يكن مستحلّا عزّر .
وقيل : يستتاب شاربها مستحلّا أيضا ، فإن لم يتب أقيم عليه الحدّ - أي حدّ الشرب - ثمّ قتل ، من غير فرق بين الفطري وغيره .
وفرّق بعضهم بين شربه وبيعه ، فإنّ حرمة شربه ضرورية ومنكرها منكر للضروري بخلاف حرمة بيعها ، فلذلك لا يستتاب شاربها مستحلّا إذا كان عن فطرة بخلاف بائعها فإنّه يستتاب « 1 » .
مظانّ البحث :
كتاب الحدود : استتابة من فعل شيئا من المحرّمات ومن جملتها شرب الخمر وبيعها .
استتار
[ المعنى ]
لغة :
بمعنى التغطّي والاختفاء ، يقال : استتر وتستّر ، أي : تغطّى واختفى « 2 » .
اصطلاحا :
لا يختلف عن معناه اللغوي ، نعم يختلف من حيث مورده ، إذ قد يكون هو العورة ، وقد يكون
هامش
( 1 ) لسان العرب : « توب » .
( 2 ) الجواهر 13 : 133 .
1 انظر الجواهر 41 : 464 - 467 ، والروضة البهيّة 9 :
206 .
2 انظر : لسان العرب ، والمعجم الوسيط : « ستر » .