والمشتري « 1 » .
3 - إذا كان المالك غير قادر على الوطء ؛ لعدم قابليّته ؛ لكونه صغيرا ، أو كبيرا ، أو مجبوبا ، أو عنّينا ، أو نحو ذلك « 2 » .
4 - إذا كان المالك امرأة ، لكن يظهر من بعضهم اشتراط عدم العلم بكون الأمة موطوءة في ملك المرأة عن طريق التحليل أو التزويج ، بل يظهر من بعض آخر اشتراط عدم احتمال ذلك ، فيجب الاستبراء بمجرّد احتمال الوطء إذا لم تخبر بعدمه « 3 » .
5 - إذا كانت الأمة حائضا ، فيكتفى في جواز وطئها بإتمام حيضتها « 4 » ، خلافا لابن إدريس حيث لم يكتف بإتمام الحيضة ، بل أوجب حيضة أخرى « 5 » .
6 - إذا كانت حاملا ؛ لعدم فائدة للاستبراء المفسّر بترك الوطء حتّى يتبيّن حالها ، نعم لو فسّر بترك الوطء حتّى يبرأ رحمها ممّا فيه من ماء أو حمل ، أمكن القول بأنّ استبراءها هو ترك وطئها حتّى تضع ، أو إلى مضيّ المدّة « 6 » .
واختلف الأصحاب في جواز وطء الجارية الحبلى المشتراة وعدمه على أقوال ، أهمّها :
أ - تحريم وطئها حتّى تمضي عليها أربعة أشهر ، فإذا مضى ذلك عليها وطأها إن أحبّ دون الفرج ، فإن وطئها فيه فليعزل عنها ، واجتناب وطئها أحوط حتّى تضع ما في بطنها ، ذهب إلى ذلك الشيخ المفيد « 1 » .
ب - تحريم وطئها حتّى تضع الحمل أو تمضي عليها أربعة أشهر وعشرة أيّام ، فإن أراد وطأها قبل ذلك وطئها فيما دون الفرج ، ذهب إلى هذا الرأي الشيخ في النهاية « 2 » .
ج - تحريم وطئها حتّى تمضي عليها أربعة أشهر ، وكراهة الوطء بعد ذلك ، ذهب إليه المحقّق ، ونسب إلى جماعة « 3 » .
د - كراهة وطئها وعدم حرمته ، ذهب إليه الشيخ في الخلاف « 4 » ، وابن إدريس « 5 » .
ه - تحريم الوطء إلى زمن وضع الحمل ، إلّا إذا كان الحمل من زنا فيكره ولا يحرم ، ذهب إليه العلّامة في المختلف « 6 » .
وهناك تفصيلات اخر أعرضنا عنها .
7 - لو كانت زوجة الإنسان أمة لغيره
هامش
( 1 ) الجواهر 24 : 207 .
( 2 ) الجواهر 24 : 206 .
( 3 ) الجواهر 24 : 205 .
( 4 ) الجواهر 24 : 210 .
( 5 ) السرائر 2 : 635 .
( 6 ) الجواهر 24 : 211 .
1 المقنعة : 544 .
2 النهاية : 496 .
3 شرائع الإسلام 2 : 59 ، وانظر الجواهر 24 : 211 .
4 الخلاف 5 : 85 .
5 السرائر 2 : 635 .
6 المختلف ( الحجرية ) : 572 .