الموارد المنصوصة :
الموارد التي ورد النصّ في مدّة الاستبراء فيها - كما هو المشهور - كالآتي :
1 - في الإبل أربعون يوما .
2 - في البقر ثلاثون يوما .
3 - في الغنم عشرة أيام .
4 - في البطّة خمسة أو سبعة أيام .
5 - في الدجاجة ثلاثة أيام .
وفي بعض منها روايات أخر .
سادسا - استبراء اللحم المجهول
المقصود من استبراء اللحم المجهول هو اختبار كون اللحم مذكّى أو ميتة ، وقد وردت رواية تبيّن كيفية هذا الاختيار ، وعمل طبقها المشهور ، ومفادها : أنّه يطرح اللحم على النار ، فإن انقبض فهو مذكّى وإن انبسط فهو ميتة « 1 » .
والرواية موصوفة بالضعف : ولذلك نقل صاحب الجواهر « 2 » عن جماعة عدم الاعتداد بهذا الاختبار ؛ لأنّ الأصل عدم تذكية الحيوان حتّى يحصل العلم بتذكيته ، من هؤلاء الفاضل المقداد ، والشهيد الثاني .
قال الأوّل : « والأولى اجتنابه ، لأصالة موت الحيوان حتف أنفه ، وأن لا يحكم بالتذكية إلّا مع يقين حصول شرائطها » « 1 » .
وقال الثاني : « والأقوى تحريمه مطلقا » « 2 » .
ونسب المحقّق « 3 » والعلّامة « 4 » هذا الاختبار إلى القول ، فقالا : « قيل . . . » ، وهو مشعر بتضعيفهما له .
مظانّ البحث :
كتاب الطهارة :
أ - آداب التخلي .
ب - سنن الوضوء .
ج - سنن الغسل .
د - الأعيان النجسة ، الحيوان الجلّال .
ه - الحيض .
كتاب البيع : بيع الإماء .
كتاب الطلاق : العدد ، استبراء الأمة عند بيعها أو شرائها .
كتاب الأطعمة والأشربة :
أ - الأطعمة المحرّمة ، الحيوان الجلّال وكيفية استبرائه .
ب - استبراء اللحم المجهول .
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 24 : 188 ، الباب 37 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث الأوّل .
( 2 ) الجواهر 36 : 402 .
1 التنقيح الرائع 4 : 57 .
2 الروضة البهيّة 7 : 337 .
3 شرائع الإسلام 3 : 227 .
4 إرشاد الأذهان 2 : 113 .