وذلك للعلم الإجمالي بوجوب أحدهما ، ومعارضة استصحاب عدم خروج البول باستصحاب عدم خروج المني ، ومع تساقطهما لا بدّ من الجمع بين الوضوء والغسل لقاعدة الاشتغال حتّى يقطع بالفراغ « 1 » .
واختار ذلك كلّ من السيّد الحكيم « 2 » ، والسيّد الخوئي « 3 » ، والإمام الخميني « 4 » .
الثانية - أن لا يكون قد بال ولا استبرأ . قال صاحب المدارك : « والأظهر فيه وجوب إعادة الغسل ، وهو المعروف من مذهب الأصحاب » .
ونقل في المستمسك « 5 » عدّة إجماعات على ذلك ، إلّا أنّ المنقول عن الصدوق « 6 » الاكتفاء بالوضوء . كما أنّ المنقول عن الشيخ في الاستبصار « 7 » التفصيل بين ترك البول عمدا فتجب إعادة الغسل ، وتركه نسيانا فلا تجب إعادته .
الثالثة - أن يكون قد اقتصر على الاستبراء ولم يبل مع إمكانه . قال صاحب المدارك : « والحكم فيه كالثانية » ثمّ استظهر من كلام المحقّق في الشرائع « 1 » والمختصر النافع « 2 » عدم وجوب الإعادة في هذه الصورة ، ثمّ استبعده .
الرابعة - أن يكون قد اقتصر على الاستبراء ولم يبل لعدم إمكانه ، قال صاحب المدارك : « فيه قولان ، أظهرهما أنّه كالذي قبله » . ثمّ نقل عن الشيخ في الاستبصار « 3 » القول بعدم الإعادة .
ونسب صاحب الجواهر القول بعدم الإعادة إلى المقنعة ، والمراسم ، والسرائر ، والجامع ، والتذكرة والدروس ، والبيان ، والذكرى ، وجامع المقاصد ، ونسب القول بالإعادة إلى الشيخ في الخلاف وجماعة من متأخري المتأخرين ، ثمّ قوّاه « 4 » .
نعم ، يظهر من السيّد الحكيم « 5 » والإمام الخميني « 6 » أنّ الخرطات إذا كانت توجب القطع بعدم بقاء شيء في المجرى فهي تقوم مقام البول ، ولعلّه يقول به غيرهما ممّن لم يصرّح بذلك ، وخاصة من
هامش
( 1 ) التنقيح 6 : 12 - 23 .
( 2 ) المستمسك 3 : 121 .
( 3 ) التنقيح 6 : 12 - 23 .
( 4 ) تحرير الوسيلة 1 : 40 ، كتاب الطهارة ، فصل غسل الجنابة ، القول في واجبات الغسل ، المسألة 16 .
( 5 ) المستمسك 3 : 118 .
( 6 ) المصدر نفسه ، وانظر المدارك 1 : 305 ، ومن لا يحضره الفقيه 1 : 85 ، ذيل الحديث 188 .
( 7 ) انظر المصدرين السابقين ، وانظر الاستبصار 1 : 120 ، كتاب الطهارة ، الباب 72 .
1 شرائع الإسلام 1 : 28 .
2 المختصر النافع 1 : 9 .
3 الاستبصار 1 : 120 ، كتاب الطهارة ، الباب 72 ، ذيل الحديث 7 ، لكن في النسبة تأمّل ، نعم يظهر ذلك من التهذيب 1 : 145 ، ذيل الحديث 103 فراجع .
4 الجواهر 3 : 124 .
5 المستمسك 3 : 124 .
6 تحرير الوسيلة 1 : 39 ، كتاب الطهارة ، فصل في غسل الجنابة ، القول في واجبات الغسل ، المسألة 15 .