قال السيّد اليزدي : « لا يجب في الوضوء قصد رفع الحدث أو الاستباحة على الأقوى » .
وعلّق عليه السيّد الحكيم قائلا : « كما نسب إلى جماعة من المتأخّرين ؛ لما عرفت من عدم الدليل على وجوبها ، فقاعدة البراءة العقليّة محكّمة مضافا إلى الإطلاق المقامي ، فإنّه يقتضي عدمه .
خلافا لما عن ظاهر الكافي ، والغنية ، وموضع من الوسيلة ، وغيرها من اعتبار نيّتهما معا .
ولما عن المبسوط ، والسرائر ، والتحرير ، والمنتهى ، والمختلف ، والتذكرة من الاكتفاء بنيّة أحدهما تخييرا ، وظاهر محكيّ السرائر الإجماع عليه .
ولما عن بعض كتب الشيخ رحمه اللّه من لزوم نيّة رفع الحدث .
ولما عن السيّد رحمه اللّه من لزوم نيّة الاستباحة .
والكلّ ضعيف ، مخالف لقاعدة البراءة ، وللإطلاق المقامي » « 1 » .
راجع : طهارة ، نيّة .
مظانّ البحث :
أكثر ما يبحث عن الاستباحة في موضوع النيّة من الطهارات الثلاث وخاصّة في نيّة الوضوء ؛ لأنّه أوّل ما يبحث عنه من الطهارات .
ويأتي الكلام حولها في موارد متفرّقة أخرى كالطواف ، حيث يبحث عن اشتراطه بالطهارة ، وكالاضطرار إلى أكل وشرب المحرّم حيث يبحث فيه عن كيفية الاستباحة ومقدار ما يبيحه الاضطرار ونحو ذلك .
راجع : اضطرار ، طواف .
استباق
راجع : سباق ، وسبق .
استبانة
[ المعنى ]
لغة :
الاستبانة من « استبان الشيء » أي : ظهر واتّضح ، واستبنت الشيء ، أي : عرفته واستوضحته ، فهو يأتي لازما ومتعدّيا ، ومثله التبيّن ، فيقال : تبيّن الشيء ، أي : ظهر ، وتبيّنت الشيء ، أي : عرفته واستوضحته « 1 » .
اصطلاحا :
لم يتعدّ ما ورد في الروايات ولسان الفقهاء
هامش
( 1 ) المستمسك 2 : 469 - 470 ، وانظر الجواهر 2 : 89 .
ومفتاح الكرامة 1 : 214 .
1 انظر : لسان العرب ، المعجم الوسيط : « بين » .