2 - البكر البالغة الرشيدة إذا أراد غير الأب والجدّ أن ينكحها ، أو أراداهما وقلنا بسقوط ولايتهما عنها .
3 - البكر البالغة غير الرشيدة إذا أراد غير الأب والجدّ أن ينكحها ، أمّا الأب والجدّ فلا تسقط ولايتهما عنها في هذا الفرض ، إلّا مع عدم أهليّتهما « 1 » .
ففي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال :
« سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ، ألها مع أبيها أمر ؟ فقال : ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب » « 2 » .
وفي صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : « لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ، ليس لها مع الأب أمر ، وقال : يستأمرها كلّ أحد ما عدا الأب » « 3 » .
وفي نكاح البكر الرشيدة روايات وأقوال في أنّ المناط رضا أبيها أو رضاها أو رضاهما معا أو غير ذلك ، تقدّمت الإشارة إليها في عنوان « إذن » فراجع .
استئمان
[ المعنى ]
لغة :
طلب الأمان .
اصطلاحا :
طلب الكافر الأمان حال الحرب لدخول بلاد الإسلام « 1 » .
راجع : أمان .
استئناس
[ المعنى ]
لغة :
هو طلب الانس . والأنس والانس والإنس بمعنى الطمأنينة . ويأتي الاستئناس بمعنى الاستعلام « 2 » ، ولعلّه لأجل طلب الطمأنينة .
اصطلاحا :
يأتي بمعنى الاستئذان واستعلام حال من في البيت قبل الدخول فيه ، كما في قوله تعالى :
هامش
( 1 ) انظر : الجواهر 29 : 170 - 188 ، والحدائق 23 : 210 - 230 .
( 2 ) الوسائل 20 : 271 ، الباب 3 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الحديث 11 .
( 3 ) الوسائل 20 : 273 ، الباب 4 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الحديث 3 .
1 انظر الجواهر 21 : 92 .
2 لسان العرب : « أنس » .