5 - المشعريّة : كلّ أرض تكون مشعرا للعبادة ك « عرفة » و « منى » ، فهي تختصّ بالعبادة والمتعبّدين فيها .
6 - الإقطاع : وهو إعطاء النبيّ صلّى اللّه عليه واله أو الإمام عليه السّلام أرضا لشخص على أن يقوم بعمارتها ، كما أقطع النبيّ صلّى اللّه عليه واله بعض الصحابة « 1 » ، وهو يسبّب اختصاص الأرض بالمقطع له .
وفي حكم الإقطاع « الحمى » وهو منع النبيّ صلّى اللّه عليه واله أو الإمام عليه السّلام الناس عن رعي كلأ المحمي من الأرض المباحة ، ليختصّ به دونهم ، كما حمى النبي صلّى اللّه عليه واله « النقيع » « 2 » .
يراجع تفصيل هذه الموارد في نفس العناوين المذكورة ، ويراجع - أيضا - عنوان « إحياء » حيث تكلّمنا فيه حولها تحت عنوان : « شروط الإحياء » .
الأسباب الاختيارية
راجع : أسباب الانتقال .
أسباب الانتقال
المقصود من الانتقال : انتقال ملك أو حقّ من شخص إلى آخر ، وأسباب الانتقال هي الأمور التي يستلزم وجودها انتقال ملك أو حقّ . وهي قد تكون اختياريّة ، وقد تكون قهريّة :
أوّلا - أسباب الانتقال القهريّة :
وهي التي يؤدّي وجودها إلى انتقال الملك أو الحقّ من شخص إلى آخر من دون اختيارهما .
وهذه الأسباب هي :
1 - الموت : وهو سبب للتوارث الذي هو سبب قهريّ للانتقال .
2 - الارتداد الفطري : وهو بحكم الموت ، فيكون سببا للإرث الذي هو سبب قهري لانتقال أموال المرتدّ وحقوقه إلى ورثته ، والحكم مختصّ بالرجل .
راجع : إرث ، ارتداد .
ثانيا - أسباب الانتقال الاختيارية :
وهي التي يستلزم وجودها انتقال ملك أو حقّ من شخص إلى آخر ، باختيارهما أو باختيار أحدهما - على الأقلّ - وهي :
1 - أسباب تفيد ملك العين بعقد معاوضة :
كالبيع ، والصلح ، والمزارعة ، والمساقاة ، والمضاربة .
هامش
( 1 ) كما أقطع النبيّ عبد اللّه بن مسعود « الدور » - وهي اسم موضع بالمدينة - ، والزبير مقدار حضر فرسه - أي بمقدار عدوه - ، وبلال بن الحارث « العقيق » ، ووابل بن حجر أرضا بحضرموت ، انظر الجواهر 38 : 55 .
( 2 ) انظر : القواعد ( الحجرية ) 1 : 219 - 221 ، وجامع المقاصد 7 : 19 - 33 ، ومفتاح الكرامة 7 : 6 - 32 .
والنقيع : موضع قرب المدينة كان لرسول اللّه صلّى اللّه عليه واله حماه لخيله . معجم البلدان 5 : 310 ، « نقيع » .