2 - أسباب تفيد ملك العين بعقد لا معاوضة فيه : كالهبة ، والصدقة ، والوصيّة بالعين .
3 - أسباب تفيد ملك العين بغير عقد :
كالحيازة ، وإحياء الموات « 1 » ، والاغتنام ، والالتقاط .
4 - أسباب تفيد ملك المنفعة بعقد معاوضة :
كالإجارة .
5 - أسباب تفيد ملك المنفعة بعقد لا معاوضة فيه : كالوصيّة بالمنفعة ، وكبعض أنواع الوقف ، كوقف بستان على طبقة خاصة على أن تكون منافعه لهم .
6 - أسباب تفيد ملك المنفعة لا بعقد : كفتح الأراضي عنوة ، فإنّ فتح الأراضي عنوة سبب لملك المسلمين المنفعة الحاصلة منها من دون عقد « 2 » .
7 - أسباب تفيد ملك الانتفاع بعقد معاوضة :
مثل ملكيّة انتفاع الزوج ببضع الزوجة ؛ فإنّ الزوج لا يملك العين ولا المنفعة ، لكن يملك الانتفاع .
8 - أسباب تفيد ملك الانتفاع بعقد لا معاوضة فيه : كما في ملكيّة الموقوف عليهم في الأوقاف العامّة - كالمساجد ، والمشاهد ، والمدارس ، ونحوها - فإنّ الموقوف عليهم يملكون الانتفاع بعقد الوقف - وهو لا معاوضة فيه - ولا يملكون العين ولا المنفعة .
9 - أسباب تفيد ملك الانتفاع لا بعقد : كما في تملّك الضيف الانتفاع بالأكل في دار المضيف ؛ فإنّ الضيف يملك حقّ الانتفاع بالأكل والشرب وبالمكان ، ولا يملك العين ولا المنفعة .
راجع : انتفاع ، منفعة ، حقّ ، ملك .
أسباب التحريم
وهي الأمور التي تستلزم حرمة المرأة على الرجل ، وهي :
أوّلا - النسب :
يحرم على الرجل سبعة أصناف من النساء حسبما تضمّنته الآية الشريفة ، وهي قوله تعالى :
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ
« 1 » .
والمراد بالامّ : كلّ أنثى ينتهي إليها نسبك بالولادة ، بواسطة أو بغيرها .
والمراد بالبنت : كلّ أنثى ولدتها أو ولدت من ولدها - ذكرا كان أو أنثى - بواسطة أو بغير واسطة ،
هامش
( 1 ) بناء على إفادته الملكية لا حقّ الاختصاص .
( 2 ) ذكر الشهيد الأوّل قدّس سرّه هذه الأمور في القواعد والفوائد ( 1 : 36 ، القاعدة 7 ) تحت عنوان « أسباب تفيد الملك » وجعل مثال القسم السادس « إرث المنافع » : لكن لمّا جعلنا الإرث من الأسباب غير الاختيارية ذكرنا مكانه المثال المتقدّم ، كما أنّه لم يتطرّق لأسباب ملك الانتفاع ، وما ذكرناه إنّما استفدناه من محاضرات أساتذتنا ، ودراساتنا في الفقه .
1 النساء : 23 .