به الفاضل الإصفهاني « 1 » وصاحب الجواهر « 2 » والسيّد اليزدي « 3 » ، ويظهر من المحقّق الأردبيلي « 4 » والسيّدين الحكيم « 5 » والخوئي « 6 » ؛ حيث لم يعلّقا على كلام السيّد اليزدي .
هل يعدّ إنكار الضروري سببا مستقلّا للارتداد ؟
لا شكّ في أنّ إنكار البارئ تعالى ووحدانيته ، أو الرسول والرسالة ، أو تكذيب الرسول صلّى اللّه عليه واله سبب مستقلّ للارتداد ، لكن هل يعدّ إنكار الضروري سببا مستقلا للارتداد أيضا ، أو لا يوجب الارتداد إلّا إذا استلزم إنكار إحدى الأمور السابقة ؟
ذهب بعضهم إلى الأوّل ، وذهب آخرون إلى الثاني ، وفصّل قسم ثالث .
فمن القائلين بالاستلزام وعدم كونه سببا مستقلّا :
المحقّق الأردبيلي « 7 » ، والفاضل الإصفهاني « 8 » ، وكاشف الغطاء « 9 » - لكن نسب إليه السيّد العاملي « 10 » عدم رغبته في مخالفة الأصحاب باتّخاذ هذا الرأي - والمحقّق الهمداني « 1 » ، والسيّد اليزدي « 2 » ، والإمام الخميني « 3 » .
وأمّا القول بالسببيّة فقد نسبه السيّد العاملي « 4 » إلى ظاهر الأصحاب ، وأكّده صاحب الجواهر « 5 » .
والقول بالتفصيل يظهر من الشيخ الأنصاري والسيّدين الحكيم والخوئي .
أمّا الشيخ الأنصاري فحاصل ما أفاده بعد بحث طويل هو :
1 - أنّه يكفّر منكر الاعتقادات الضرورية كالاعتقاد باللّه تعالى ووحدانيته وبالرسالة و . . .
ولا فرق في ذلك بين القاصر والمقصّر .
2 - وأمّا الاعتقادات النظرية ، فلا إشكال في عدم كفر منكرها إذا لم يرد دليل على كفره بالخصوص ، وأمّا إذا ورد فهل يشمل القاصر أو لا ؟ فيه إشكال ، والأقوى الأوّل - أي الشمول - إذا كان الدليل ممّا يصلح الركون إليه في الخروج عن
هامش
( 1 ) كشف اللثام 2 : 435 .
( 2 ) الجواهر 6 : 49 .
( 3 ) العروة الوثقى : كتاب الطهارة ، فصل النجاسات ، الثامن ( الكافر ) .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان 3 : 199 .
( 5 ) المستمسك 1 : 378 .
( 6 ) التنقيح 2 : 58 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان 3 : 199 .
( 8 ) كشف اللثام 2 : 435 .
( 9 ) كشف الغطاء : 173 .
( 10 ) مفتاح الكرامة 1 : 143 .
1 مصباح الفقيه 1 : 565 - 567 .
2 العروة الوثقى : كتاب الطهارة ، فصل النجاسات ، الثامن ( الكافر ) .
3 تحرير الوسيلة 1 : 102 ، كتاب الطهارة ، فصل النجاسات ، العاشر ( الكافر ) .
4 مفتاح الكرامة 1 : 143 .
5 الجواهر 6 : 48 .