تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
البحراني أيضا « 1 » ، وقال صاحب الجواهر : « إنّ المراد بغير اولي الإربة : من لا يشتهي النكاح ؛ لكبر سنّ ونحوه ، شبه القواعد من النساء التي لا ترجو نكاحا ولا تطمع فيه » « 2 » . ولسائر الفقهاء مناقشات فيما ذكره المحقّق السبزواري وصاحب الجواهر ، يراجع فيها الكتب المطوّلة « 3 » .

الأحكام :

من المتسالم عليه أنّ
غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ
لا يحرم عليهم النظر إلى النساء ، ولا يجب على النساء التستّر منهم ؛ لقوله تعالى :
. . . وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ
. . .
أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ .
« 4 » ويرى السيّد الخوئي اختصاص الحكم بالتابعين - وهم من لا استقلال لهم - لا مطلق غير اولي الإربة ، وقال : إنّه لم ينتبه له من سبقه « 5 » . راجع : نظر .

مظانّ البحث :

1 - كتاب النكاح : مقدّمات النكاح ، حكم النظر إلى الأجنبية . 2 - كتب آيات الأحكام عند التعرّض لقوله تعالى :
وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ . . .
« 1 » 3 - كتب التفسير عند تفسير الآية المتقدّمة .

ارتداد

[ المعنى ]

لغة :

الارتداد في اللغة هو الرجوع ، ومنه المرتدّ « 2 » .

اصطلاحا :

وعند الفقهاء يطلق على الكفر بعد الإسلام « 3 » ، فالمرتدّ هو الذي يكفر بعد الإسلام « 4 » .

الأحكام :

الارتداد من أفحش أنواع الكفر وأغلظها حكما ، قال اللّه تعالى :
. . . وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ
هامش
( 1 ) الحدائق 23 : 78 . ( 2 ) الجواهر 29 : 95 . ( 3 ) انظر المستمسك 14 : 45 ، ومستند العروة ( النكاح ) 1 : 95 ، وغيرهما . ( 4 ) النور : 31 . ( 5 ) مستند العروة ( النكاح ) 1 : 95 . 1 النور : 31 . 2 الصحاح : « ردد » ، ويقرب منه غيره . 3 اللمعة الدمشقية ( ضمن الروضة البهية ) 9 : 333 . 4 شرائع الإسلام 4 : 183 .
الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 14 | الشيخ محمد علي الأنصاري