جعله الشارع مزيلا مطلقا ، كالماء - فإنّه مطهّر لأغلب النجاسات - أو في ظروف خاصّة ، كالشمس ، والأرض ، والاستحالة ، والانقلاب ونحوها ممّا سوف نذكره في عنوان « مطهّرات » .
الثاني - الإزالة بالمزيل العقلي :
وهي إزالة النجاسة عن طريق إعدامها بإعدام موضوعها ، كقرض المحلّ المتنجّس ، أو إحراقه ، وقد تقدّم في إزالة النجاسة عن الكفن : أنّ فيه قولا بقرض المقدار المتنجّس من الكفن « 1 » .
مظانّ البحث :
أوّلا - قسم الفقه :
1 - كتاب الطهارة :
أ - أحكام النجاسات .
ب - الوضوء ، الغسل ، التيمّم .
ج - غسل الميّت وتكفينه .
2 - كتاب الصلاة : أحكام المساجد .
3 - كتاب الحجّ : الطواف .
ثانيا - قسم الأصول :
1 - البحث في الثمرة المترتّبة على مسألة الضدّ ، أي : « الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه » .
2 - النهي في العبادات موجب لفسادها .
أسئار
[ المعنى ]
لغة :
قال ابن الأثير : « إذا شربتم فاسئروا ، أي :
أبقوا منه بقيّة ، والاسم السؤر - إلى أن قال : - ويستعمل في الطعام والشراب وغيرهما » « 1 » .
وقال ابن منظور : « السؤر بقيّة الشيء ، وجمعه : أسئار » « 2 » .
وقال الجوهري : « يقال : إذا شربت فاسئر ، أي : أبق شيئا من الشراب في قعر الإناء » « 3 » .
ونقل في مجمع البحرين عن المغرب وغيره :
« أنّ السؤر بقيّة الماء التي يبقيها الشارب في الإناء ، أو في الحوض ، ثمّ استعير لبقيّة الطعام » « 4 » .
اصطلاحا :
إنّ معرفة المعنى المصطلح من « السؤر » تتوقّف على معرفة عدّة أمور ، وهي :
أوّلا - هل السؤر المبحوث عنه هو مطلق ما باشره الحيوان ، سواء كان بالفم أو بغيره من أعضاء
هامش
( 1 ) انظر الجواهر 6 : 89 .
1 النهاية ( لابن الأثير ) : « سأر » .
2 لسان العرب : « سأر » .
3 الصحاح : « سأر » .
4 مجمع البحرين : « سأر » .