4 - كلّ ما علم وجوب تعظيمه ، وحرمة إهانته :
وألحق بعضهم بالمساجد كلّ مورد علم حاله من الشريعة من وجوب تعظيمه وحرمة إهانته وتحقيره . واستنادا إلى هذه القاعدة ألحق بعضهم « 1 » التربة الحسينية ، وبعض آخر كتب الحديث « 2 » بالمساجد .
والوجوب في كلّ هذه الموارد فوري وكفائي كما في نفس المسجد .
الخامس - الإزالة عن الطعام والشراب وعن ظروفهما :
إنّ وجوب إزالة النجاسة عن المأكول والمشروب ممّا لا خلاف فيه - كما في التنقيح « 3 » - ، بل من الضروريات - كما في المستمسك « 4 » - ؛ لحرمة أكل النجس وشربه ، وكذا تجب إزالتها عن ظروفهما ؛ لاستلزام وجودها فيها نجاسة المأكول والمشروب .
السادس - الإزالة عن بدن الميّت :
يجب إزالة النجاسة عن بدن الميت قبل تغسيله ، وكذا لو خرجت في أثنائه ، أو بعده . وأصل الحكم لا خلاف فيه - كما ادّعي - وإن اختلفوا في بعض جزئيّاته « 1 » .
راجع : غسل ، غسل الميّت .
السابع - الإزالة عن كفن الميّت :
إذا تنجّس كفن الميّت بنجاسة منه أو من غيره وجب إزالتها - ولو بعد الوضع في القبر - بغسل أو بقرض إذا لم يفسد الكفن ، وإن لم يمكن ذلك ، فقد قال بعضهم : يجب تبديله مع الإمكان « 2 » .
ويبدو أنّ أصل الحكم معروف بين الأصحاب ، لكن اختلفوا في تقديم الغسل على القرض مطلقا ، أو قبل وضع الميّت في القبر ، أو تقديم القرض مطلقا ، على أقوال « 3 » .
راجع : تجهيز ، تكفين .
هل الوجوب نفسي أو شرطي ؟
يختلف نوع الوجوب في الموارد المتقدّمة ، ففي بعضها نفسي ، وفي بعضها الآخر شرطي .
والمقصود من النفسي : ما كان الوجوب فيه لنفسه ، يعني أنّ الشيء يكون مطلوبا في حدّ ذاته .
والمقصود من الشرطي : ما كان الوجوب فيه
هامش
( 1 ) كبعض من تقدّمت أسماؤهم .
( 2 ) كالإمام الخميني في تحرير الوسيلة 1 : 103 .
( 3 ) التنقيح 2 : 327 ، وانظر الجواهر 6 : 99 .
( 4 ) المستمسك 1 : 521 .
1 انظر : المدارك 2 : 78 ، والجواهر 4 : 115 ، والمستمسك 4 : 121 .
2 العروة الوثقى : فصل في تكفين الميّت ، المسألة 7 ، وانظر المدارك 2 : 116 ، والجواهر 4 : 251 ، والمستمسك 4 : 162 .
3 انظر : المدارك 2 : 116 ، والجواهر 4 : 251 ، والمستمسك 4 : 162 .