آجام
[ المعنى : ]
لغة :
جمع الجمع ، واحده أجمة ، وجمعه :
أجم مثل قصبة وقصب . له معان عديدة ، والذي يلائم الفقه منها هو : الشجر ( أو القصب ) الكثير الملتفّ « 1 » .
اصطلاحا :
لا يختلف عن معناه اللغوي ، إلّا أنّ الظاهر من البعض : أنّ المراد من الآجام هو الأرض ذات الأجمة لا نفس الأشجار « 2 » .
الأحكام :
1 - الآجام من الأنفال :
عدّ الفقهاء الآجام من الأنفال ، وعلى هذا يشملها حكمها ، وهو كونها للإمام عليه السلام .
والظاهر من إطلاق كلمات الفقهاء هو : أن الآجام من الأنفال سواء كانت في الأرض المختصة بالإمام أو لا ، ولكن ابن إدريس خصّ ذلك بالأراضي المختصة به ، قال عند عدّ الأنفال : « والآجام التي ليست في أملاك المسلمين ، بل التي كانت مستأجمة قبل فتح الأرض » « 1 » .
راجع : أنفال .
2 - بيع سمك الآجام :
اختلفوا في جواز بيع سمك الآجام مع ضميمة القصب أو غيره ، فمنعه بعض للجهالة ، وفصّل آخرون بين ما إذا كان المقصود بالبيع هو الضميمة فيصحّ ، وإلّا فلا « 2 » .
ومحلّ الخلاف إنّما هو السمك المملوك المقدور قبضه ، غير معلوم العدد ، ولا المشاهد ، مع الضميمة « 3 » .
مظانّ البحث :
1 - الأنفال
2 - البيع : اشتراط معلومية الثمن والمثمن ، بيع المجهول منفردا ومع الضميمة
هامش
( 1 ) المصباح المنير ، الصحاح : « أجم » .
( 2 ) المستمسك 9 : 609 .
1 السرائر 1 : 497 .
2 الجواهر 22 : 440 ، الحدائق 18 : 487 .
3 نفس المصدر .