ثالثا - عتق الآبق :
يجوز عتق الآبق كفّارة إذا لم يعلم موته ، واشترط الشيخ الطوسي في الخلاف العلم بالحياة « 1 » ، كما خصّ الصدوق جواز ذلك في خصوص الظهار « 2 » .
رابعا - تدبير الآبق :
تارة يحصل الإباق بعد التدبير ، وتارة يحصل التدبير بعد الإباق .
الف - الإباق بعد التدبير : إذا أبق العبد بعد تدبيره بطل تدبيره ورجع رقّا ، وقد ادّعى عليه الإجماع في الجواهر « 3 » .
وأمّا بالنسبة إلى ولده ، فقد فصّلوا بينهم بين من ولدوا قبل الإباق فهم على تدبيرهم ، ومن ولدوا بعده فهم أرقّاء « 4 » .
وقالوا : لو جعل سيده خدمته لغيره مدّة حياة المخدوم ثم هو حرّ بعد موت ذلك الغير ، لم يبطل تدبيره بإباقه « 5 » .
ب - التدبير بعد الإباق : يصحّ تدبير العبد بعد إباقه « 1 » والظاهر أنّه المشهور .
خامسا - رد الآبق :
إذا ردّ الإنسان عبدا آبقا كان له على ذلك جعل ، فإن كان وجده في المصر فدينار ، وإن وجده في غيره فأربعة دنانير ، كذا قال الشيخ المفيد « 2 » استنادا إلى رواية ، وتبعه جماعة ، وفي الجواهر : أنّ العمل بذلك هو المشهور « 3 » .
هذا كلّه إذا لم يتوافقا على جعل معين .
مظانّ البحث :
1 - البيع :
الف - اشتراط القدرة على التسليم
ب - الخيارات
2 - الكفارات
3 - العتق
4 - التدبير
5 - اللقطة
6 - الجعالة .
هامش
( 1 ) الجواهر 33 : 210 .
( 2 ) المقنع : 160 .
( 3 ) الجواهر 34 : 235 - 236 .
( 4 ) الجواهر 34 : 235 - 236 .
( 5 ) الجواهر 35 : 245 .
1 الجواهر 35 : 245 .
2 المقنعة : 649 .
3 الجواهر 35 : 206 .