بيع العبد الآبق منفردا ، وقد ادّعي عدم الخلاف في ذلك ، بل نقل عليه الإجماع « 1 » ، وبذلك وردت النصوص « 2 » .
نعم حكي عن الإسكافي أنّه قال :
« لا يشترى الآبق وحده إلّا إذا كان بحيث يقدر عليه المشتري ، أو يضمنه البائع » « 3 » ولكن فسّر كلامه بما يرفع الخلاف معه « 4 » .
جواز بيعه في بعض الموارد :
استثني من عدم جواز بيع الآبق بعض الموارد أهمّها :
1 - بيعه مع الضميمة : المعروف بين الفقهاء هو جواز بيع الآبق لو ضمّ إليه ما يصحّ بيعه منفردا ، كعبد آخر أو حيوان أو غير ذلك ، ونقل عليه الإجماع مستفيضا « 5 » ، ودلّت عليه النصوص « 6 » .
2 - إذا كان العبد في يد المشتري :
ذهب إليه العلّامة في القواعد « 1 » والتذكرة « 2 » ، واختاره بعض من تأخّر عنه كالشهيد الأوّل في الدروس « 3 » وغيره .
3 - إذا كان المشتري قادرا على تسلّمه : وهو مختار السيد المرتضى في الانتصار « 4 » ، والعلّامة في التذكرة « 5 » ، والشهيدين في اللمعة وشرحها « 6 » .
ثانيا - الإباق عيب :
لو اشترى عبدا وظهر أنّه كان قد أبق عند مولاه - والمفروض أنّه لا زال تحت يده فعلا - فذلك عيب يترتّب عليه خيار العيب .
واشترط البعض تكرّر الإباق منه ، كما اشترط بعض آخر ما إذا لم يظهر منه بعد الإباق التوبة الصادقة ، وملكة الطاعة « 7 » .
هامش
( 1 ) الجواهر 22 : 393 .
( 2 ) الوسائل 12 : 262 ، الباب 11 من أبواب عقد البيع .
( 3 ) الجواهر 22 : 395 .
( 4 ) الجواهر 22 : 395 .
( 5 ) الجواهر 22 : 397 .
( 6 ) الوسائل 12 : 262 ، الباب 11 من أبواب عقد البيع .
1 القواعد 1 : 126 .
2 التذكرة 1 : 466 .
3 الدروس 3 : 200 .
4 الانتصار : 206 .
5 التذكرة 1 : 466 .
6 اللمعة وشرحها 3 : 250 .
7 الجواهر 23 : 280 .